|| |
|
||||
اعلان بخصوص المشاركة في أفضل مرافعة حول "المحامي وحرية التعبير"
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء تنظم الهيئة الوطنية للمحامين في تونس مسابقة أفضل مرافعة متعلقة بـ "المحامي وحرية التعبير" التي ستعقد على هامش الاحتفال الرسمي لمحاضرات ختم التمرين للسنة القضائية 2017/2018 في تونس، وقد أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس عن فتح باب المشاركة في المسابقة ضمن الشروط التالية:
1. أن يكون عنوان المرافعة متعلق بـ "المحامي وحرية التعبير". 2. أن يكون المشارك محامية/ محامي مزاول/ة لمهنة المحاماة. 3. أن لا يزيد عمر المشارك عن 35 عام. 4. أن تقدم المرافعة مكتوبة. 5. أن يكون عدد صفحات المرافعة من 10 الى 15 صفحة. 6. آخر موعد لاستقبال المرافعات 14/02/2019. على من يرغب من الزميلات والزملاء المشاركة في هذه المسابقة ارسال الوثائق التالية: 1. مرافعة خطية. 2. صورة عن جواز سفر المشارك/ة . 3. صورة عن بطاقة مزاولة 2019. على ايميل mai_(at)_palestinebar.ps أو تسليمها باليد للموظفة مي عطاالله في نقابة المحامين. ملاحظة: يتحمل كل مشارك/ة نفقات سفره الى تونس في حال تم قبول مرافعته للدخول بالمسابقة، ولن تتحمل نقابة المحامين أي نفقات بهذا الخصوص، علما ان المسابقة ستجري بتاريخ 22/02/2019. ت الكاتب: lana بتاريخ: السبت 02-02-2019 02:27 صباحا الزوار: 459 التعليقات: 0
|