||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187686
عدد الزيارات اليوم : 11839
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
غرامات مالية لمدانَين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة:

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي موسى سياعرة

والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ رشاد الهوارين، المتهم (ض.أ) بتهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة خلافاً لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافاً لأحكام المادة 7/أ و 8 من ذات القانون، وحكمت عليه بالحبس 3 شهور، ودفع غرامة مالية 50,000 شيكل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، ودفع مبلغ 1,000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (إ.ب) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 50,000 شيكل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، ودفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-02-2019 09:39 مساء  الزوار: 452    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved