||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276030
عدد الزيارات اليوم : 2811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانة في جرائم اقتصادية:

قانون-أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس المتهمين (أ.ش) و (إ.ص) و (ش.ر) من محافظة نابلس بتهمة بيع سلع تموينية فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني

رقم 21 لسنة 2005، وتهمة خداع وغش المستهلك عن السلع والمواد المعروضة للبيع خلافا لأحكام المادة 31/1 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، وكذلك تهمة عرض منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية خلافا للمادة 27/2 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وتهمة بيع مواد تموينية مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية التي تحددها مؤسسة المواصفات والمقاييس خلافا للمادة 27/2 من قانون حماية المستهلك، وتهمة غش المستهلك سندا لأحكام المادة 28/1/2 من ذات القانون، وحكمت على كل منهم بغرامة مالية 5,000 دينار أردني ومصادرة المضبوطات.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة نابلس الأستاذ سعيد كلش.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-10-2018 10:59 مساء  الزوار: 409    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved