||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233104
عدد الزيارات اليوم : 4668
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة 15عاما وغرامة مالية 10,000 دينار أردني لمدان في قضية اتجار بالمخدرات:

قانون-  أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داود واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم ( إ.ج)

بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما وغرامة مالية 10,000 دينار أردني.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ أيمن طربيه.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-10-2018 09:31 مساء  الزوار: 393    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved