||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35347146
عدد الزيارات اليوم : 7930
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية تستقبل مجموعة من طلبة القانون من مختلف الجامعات الفلسطينية:

قانون-تحت إشراف النائب العام المستشار د. احمد براك استقبلت النيابة العامة الفلسطينية اليوم الأحد 29/07/2018 مجموعة من طلبة القانون من مختلف الجامعات الفلسطينية 

بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي، وذلك بحضور رئيس النيابة العامة الأستاذ جميل سجدية من أجل اطلاع الطلبة على دور النيابة العامة وخاصة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية وعلى هيكل النيابة العامة والدور الذي تقوم به كونها تنوب عن المجتمع، وتقوم بتمثيله بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبي.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تنظيم العديد من الفعاليات التي أعدتها النيابة العامة في إطار فتح آفاق الاطلاع العملي لطلبة كليات القانون بالشراكة منتدى شارك الشبابي من أجل التعريف عن كثب بطبيعة عمل ودور النيابة العامة وصلاحياتها المقررة قانونا في تحريك ومتابعة الدعوى العمومية.

وخلال اللقاء قام رئيس النيابة العامة الأستاذ جميل سجدية بإلقاء محاضرة تتعلق بأهمية دور النيابة العامة بشكل عام ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية بشكل خاص في ملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة وتبيان اهم الجرائم الاقتصادية وأركانها وعناصرها والجزاءات المقررة لها.

وقد ابدى الطلبة في نهاية اللقاء شكرهم وامتنانهم علي حسن الاستقبال مطالبين باستمرار العمل على تنظيم مثل هذه اللقاءات مستقبلا لما تحققه من فائدة وتعرف عن كثب بطبيعة الدور الهام الذي تقوم به النيابات المتخصصة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-07-2018 05:49 مساء  الزوار: 637    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved