|| |
|
||||
نيابة مكافحة الجرائم المرورية تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا رقص خارج المركبة
قانون- في اطار اجراءات الملاحقة القضائية التي تتولاها نيابة مكافحة الجرائم المرورية وفق تعليمات سعادة المستشار د. احمد براك أصدرت محكمة صلح رام الله يوم الاحد بهيئتين مختلفتين حكمين بحق متهمين قاما بالرقص خارج المركبة بحيث قضى الاول بالسجن الفعلي لمدة شهرين على المتهم (م.ف) وقضى الثاني بالغرامة ١٨٠ دينار والحرمان من الرخصة بحق المتهم (ع.س). الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-07-2018 05:52 مساء الزوار: 750 التعليقات: 0
|