||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35154685
عدد الزيارات اليوم : 2500
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم المرورية تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا رقص خارج المركبة

قانون- في اطار اجراءات الملاحقة القضائية التي تتولاها نيابة مكافحة الجرائم المرورية وفق تعليمات سعادة المستشار د. احمد براك أصدرت محكمة صلح رام الله 

يوم الاحد بهيئتين مختلفتين حكمين بحق متهمين قاما بالرقص خارج المركبة بحيث قضى الاول بالسجن الفعلي لمدة شهرين على المتهم (م.ف) وقضى الثاني بالغرامة ١٨٠ دينار والحرمان من الرخصة بحق المتهم (ع.س).
يذكر بأن نيابة مكافحة الجرائم المرورية كانت قد حذرت المواطنين من السابق من القيام بتحدي (الرقص) خارج المركبة لانطباق وصف جرم قيادة المركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر خلافاً للمادة ٩٨ على هذه الممارسات والسلوكيات المرورية المرفوضة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-07-2018 05:52 مساء  الزوار: 750    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved