||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35286281
عدد الزيارات اليوم : 13062
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الجرائم المرورية تحذر المواطنين من تحدي (الرقص) خارج المركبة

قانون-  أعلنت نيابة مكافحة الجرائم المرورية بأنها أمرت بضبط وإحضار عدد من رواد التواصل الاجتماعي وذلك للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر خلافا لإحكام المادة 98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000

وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو مؤخرا يظهر فيها أشخاص تقوم بتقليد رقصات خارج المركبة إثناء سيرها بما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر .

وعليه أكدت نيابة الجرائم المرورية بان المشاركة في مثل هذه الممارسات المرفوضة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون حسب ما ورد في المادة 98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 وهي الحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية مقدارها 120 دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداول أو بإحدى هاتين العقوبتين مع سحب الرخصة وإمكانية الحجز الإداري للمركبة فإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.

كما أوضحت أنه في حال قيام احد الركاب بالاشتراك مع السائق بمثل هذه الرقصات فانه يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-07-2018 09:50 مساء  الزوار: 494    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved