|| |
|
||||
ادانة متهم بقيادة مركبة بطيش وإهمال
قانون- أدانت محكمة صلح بيت لحم برئاسة القاضي سلام عقل، المتهم (خ،ع) بتهمة قيادة مركبة بطيش وإهمال خلافا للمادة 2/172 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بدلالة المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2009 وحكمت عليه الحبس لمدة ثلاثة أشهر وبذات الوقت عملا بأحكام المادة112 من قانون المرور النافذ سحب الرخصة لمدة ثلاثة شهور. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-07-2018 09:42 مساء الزوار: 495 التعليقات: 0
|