||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170529
عدد الزيارات اليوم : 9991
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ادانة متهم بقيادة مركبة بطيش وإهمال

قانون- أدانت محكمة صلح بيت لحم برئاسة القاضي سلام عقل، المتهم (خ،ع) بتهمة قيادة مركبة بطيش وإهمال خلافا للمادة 2/172 من اللائحة التنفيذية

لقانون المرور بدلالة المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2009 وحكمت عليه الحبس لمدة ثلاثة أشهر وبذات الوقت عملا بأحكام المادة112 من قانون المرور النافذ سحب الرخصة لمدة ثلاثة شهور.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-07-2018 09:42 مساء  الزوار: 495    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved