|| |
|
||||
اعلان شاغر لوظيفة مدير الشؤون المالية (دائرة الشؤون المالية) - مجلس القضاء الاعلى
قانون- يعلن مجلس القضاء الاعلى عن حاجته لشغل وظيفة مدير الشؤون المالية في دائرة الشؤون المالية على ان تتوفر في المتقدم الشروط التاليه:- 1-ان يكون حاصل على بكالوليوس كحد ادنى علوم مالية 2-ان يكون من ضمن الفئة الثانية 3-لدية اربعة سنوات كحد ادنى خدمة فعلية لحاملي شهادة البكالوريس 4-لديه ثلاثة سنوات كحد ادنى خدمة فعلية لحاملي شهادة الماجستير 5-لديه سنتين كحد ادنى خدمة فعلية لحاملي الشهادة الدكتورارة 6- معرفة بالبرامج المحاسبية 7-معرفة اللغة الانجليزية 8-معرفة بالقوانين والانظمة المعمول بها في الدائرة الحكومية 9- معرفة استخدام برامج الحاسوب 10-مهارة التفاوض والاتصال والتعامل مع الاخرين 11- مهارة اعداد وكتابة التقارير 12-مهارة في ادارة الاجتماعات 13-مهارة في اعداد الخطط التنفيذية 14-مهارة في اعداد الموازنات 15-القدرة على العمل ضمن فريق والقدرة على تحمل ضغط العمل 16- ان يكون معدل تقييمه السنوي لاخر ثلاث سنوات جيد جدا 17-يتم عمل امتحان تحريري ومقابلة شفوية فعلى الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة وتتوفر فيهم هذه الشروط التقدم بطلب الى دائرة الشؤون الادارية مرفقا معه السيرة الذاتية في موعد اقصاه 5/7/2018 الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-06-2018 06:52 مساء الزوار: 547 التعليقات: 0
|