|| |
|
||||
اعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري
قانون- تعلن لجنة المسابقة القضائية المشكلة بموجب قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 121/2018 بتاريخ 08/04/2018 الى الاستاذة المتقدمين لتعين بمنصب قاضي صلح والمرفق أرقامهم وارقام هويلاتهم في هذا الاعلان بانه تحدد موعد الامتحان التحريري يوم الثلاثاء الموافق 3/7/2018 في تمام الساعة العاشرة صباحا في الكلية العصرية الجامعية مقابل مجمع فلسطين الطبي /رام الله ...وعليه يرجى الالتزام بالتعليمات التالية: 1-ضرورة التواجد في قاعة الامتحان فبل نصف ساعة على الاقل من ساعة بدء الامتحان المحدد اعلاه ولن يسمح بالدخول لاي متقدم بعد بدء الامتحان الساعة العاشرة 2- يسمح بادخال نصوص القوانين الى قاعة الامتحان فقط دون اي شروحات او تعليقات ويمنع تبادل القوانين بين المتقدمين داخل القاعة 3- مدة الامتحان 3 ساعات من الساعة العاشرة وحتى الواحدة ظهرا 4- يمنع ادخال الهاتف الخلوي الى قاعة الامتحان مرفق كشف ارقام الطلبات المطابقة على موقع مجلس القضاء الاعلى
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-06-2018 06:24 مساء الزوار: 507 التعليقات: 0
|