||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :90
من الضيوف : 90
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35481266
عدد الزيارات اليوم : 4828
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد الامتحان التحريري

قانون- تعلن لجنة المسابقة القضائية المشكلة بموجب قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 121/2018 بتاريخ 08/04/2018 

الى الاستاذة المتقدمين لتعين بمنصب قاضي صلح والمرفق أرقامهم وارقام هويلاتهم في هذا الاعلان بانه تحدد موعد الامتحان التحريري يوم الثلاثاء الموافق 3/7/2018 في تمام الساعة العاشرة صباحا في الكلية العصرية الجامعية مقابل مجمع فلسطين الطبي /رام الله ...وعليه يرجى الالتزام بالتعليمات التالية:

1-ضرورة التواجد في قاعة الامتحان فبل نصف ساعة على الاقل من ساعة بدء الامتحان المحدد اعلاه ولن يسمح بالدخول لاي متقدم بعد بدء الامتحان الساعة العاشرة

2- يسمح بادخال نصوص القوانين الى قاعة الامتحان فقط دون اي شروحات او تعليقات ويمنع تبادل القوانين بين المتقدمين داخل القاعة

3- مدة الامتحان 3 ساعات من الساعة العاشرة وحتى الواحدة ظهرا

4- يمنع ادخال الهاتف الخلوي الى قاعة الامتحان

مرفق كشف ارقام الطلبات المطابقة

على موقع مجلس القضاء الاعلى

 


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-06-2018 06:24 مساء  الزوار: 507    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved