||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287926
عدد الزيارات اليوم : 14707
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص احتجاجات المتدربين

قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد،،

لا يخفى على أي منكم التحديات التي تواجه نقابتكم نقابة المحامين، هذه النقابة العظيمة التي سطرت اروع الأمثلة في سبيل الدفاع عن كرامة المحامين والمواطنين على حد سواء لتبقى قلعة شامخة ودرع حصين لحماية الحقوق والحريات.
الزميلات والزملاء،،
عقد الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2018 لزملاؤنا المتدربين وبعد عملية التصحيح والتدقيق التي تمت وفق الاصول والقانون ومن قبل نخبة من الزملاء الأفاضل كان النجاح حليف
جزء من الممتحنين ولم يحالف الحظ جزءا اخر.
وبعد تظلم جزء من الزملاء المتدربين الذين لم يحالفهم الحظ ارتأى مجلس النقابة قبول الاعتراضات لا لشيء وإنما حرصا من مجلسكم على إعطاء كل ذي حق حقه، وعليه تم تشكيل لجنة اعتراضات من قبل نخبة الزملاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة وقاموا بمعالجة كافة الاعتراضات وخلصت اللجنة بتوصية محددة وهي صوابية النتائج المعلنة كاملة وبالتالي رد جميع الاعتراضات.
على ضوء إعلان النتائج تفاجئ مجلس النقابة بقيام مجموعة من الزملاء المعترضين الذين يكن لهم مجلس النقابة كل الاحترام والتقدير بالاعتصام داخل النقابة من تاريخ الأمس وحتى هذه الساعة وقامت قلة منهم بشتم وتهديد النقابة والمجلس.
تعاطى نقيب المحامين وأعضاء المجلس مع الزملاء المعتصمين بروح الزمالة العالية وتم إبلاغهم ان إجراءات التصحيح والتدقيق والاعتراضات قد استنفذت ووجب على المعترض اللجوء للمحكمة المختصة وفق القانون على اساس واحد محدد ان القانون هو الفيصل بين المحامي ونقابته التي يستوجب ان نحميها ونحافظ عليها بحدقات العيون. بكل أسف اصر بعض الزملاء المتدربين وعددهم تقريبا عشرين التواجد والاعتصام داخل مبنى النقابة والبقاء داخل اروقتها وهو أمر مع كامل الاحترام لا يمكن قبول استمراره، فنقابة المحامين ومقدراتها امانة في اعناقنا وبالتالي لا يمكن وتحت أي ظرف من الظروف ابقاء نقابة المحامين مفتوحة بعد ساعات الدوام الرسمي حفاظا على مقدرات النقابة ولعدم تعريضها لاي ضرر أو خطر ايا كان ولن تسمح النقابة باستمرار الوضع القائم تحت طائلة المسؤولية عن سلامة المبنى وأمنه.
لذلك فإن مجلس نقابة المحامين يؤكد على الاتي:
_ ان حرية الرأي والتعبير مصانه ضمن الضوابط القانونية والاخلاقيه وان ظن البعض ان الضغط على المجلس سيغير من حقيقة الامر شيئا فانه مخطئ وواهم وان قرار المجلس بشأن الاعتراضات هو قرار نهائي ولا رجعة عنه.
_ ان الاحتجاج الذي يقوم به بعض الزملاء المتدربين مع الاحترام مخالف للاصول والاعراف المهنية ولن يغير من النتيجة النهائية شيء ولن تؤثر على النتيجة بعض الوساطات والضغوطات التي يمارسها البعض ايا كان على عطوفة النقيب واعضاء المجلس وبالتالي فان النتائج التي صدرت بعد دراسة الاعتراضات هي نتائج نهائية غير قابلة للاعتراض لدى النقابة مرة اخرى ومن لديه اعتراض على النتيجة فعليه مراجعة المحكمة المختصة وان نقابة المحامين لن تفاوض احدا على تطبيق صحيح القانون.
وفي ذات السياق يبرق مجلس النقابة جزيل شكره وتقديره للزملاء الذين شاركوا نقابتهم بكل أمانة وشرف عملية تنظيم الامتحان سواء لجنة الامتحانات المركزية والمراقبين ولجنة التصحيح والتدقيق ولجنة الاعتراضات، فكنتم كما عهدناك عنوانا للأمانة والكفاءة والمهنية.
معا وسويا نحو نقابة محامين وطنية مهنية، كانت وستبقى الدرع الحامي للحقوق والحريات.
تحريرا في 06/06/2018
مجلس النقابة

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-06-2018 06:57 مساء  الزوار: 608    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved