||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163401
عدد الزيارات اليوم : 2863
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أعمال توسعة في دوائر التنفيذ في رام الله ونابلس وصندوق للرسوم في محكمة الاستئناف

قانون- بدأ مجلس القضاء الأعلى أعمال التوسعة في دوائر التنفيذ في محافظتي رام الله ونابلس بصورة عاجلة وذلك بعد اجتماع نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم 

ومطالبات مجلس النقابة والمتعلقة بالعديد من المسائل التي تعترض عمل المحامين ومن أبرزها مشكلة دوائر التنفيذ.
وسيتم الانتهاء من اعمال التوسعة في دوائر التنفيذ خلال أسبوع في محافظة نابلس وخلال شهرين في محافظة رام الله كما سيتم زيادة عدد قضاة التنفيذ للحد من مشكلة الاختناق القضائي التي تعاني منها دوائر التنفيذ وخصوصا دائرة تنفيذ رام الله وسيتم زيادة عدد الموظفين، واعتماد نظام الادخال الالي وذلك تسهيلا لعمل كافة الزميلات والزملاء وانجاز ملفاتهم بالسرعة الممكنة وفي ذات السياق
وعلى ضوء مطالبات نقابة المحامين للحد من حالة الاختناق ايضا أمام صندوق الرسوم في محكمة بداية رام الله قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى استحداث صندوق للرسوم بمبنى محكمة الاستئناف بالطابق الرابع وسيتم افتتاحه غدا وبهذا تنتهي الأزمة الخانقة امام صندوق المحكمة وتنتهي معاناة الزميلات والزملاء بالتنقل من بناية الى اخرى لتسديد رسوم الاستئناف والنقض.
بدوره ثمن نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات هذه الخطوة وسرعة التجاوب من مجلس القضاء الأعلى لمطالب نقابة المحامين الحثيثة، هذا ويتابع نقيب المحامين وأعضاء المجلس كافة المسائل التي تعترض عمل المحامين لايجاد الحلول اللازمة.
تحريرا في 05/06/2018
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-06-2018 06:45 مساء  الزوار: 475    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved