||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35493974
عدد الزيارات اليوم : 17536
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لائحة تنظيمية بشان الامتحان الشفوي لدورة نيسان 2018

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

سيعقد الامتحان الشفوي لدورة نيسان 2018 يوم السبت الموافق 12/05/2018 ابتداء من الساعة 09:00 صباحا، ويرجى من جميع الزميلات والزملاء المتدربين الالتزام بالبنود التالية:
1. التواجد في مقر المدرسة الاسبانية الحكومية الواقعة خلف مجمع المحاكم الفلسطينية في مدينة رام الله الساعة 09:00 صباحا.
2. الالتزام بالتوقيت المعلن عنه وفي حال التأخير دون وجود قوة قاهرة سيحول ذلك دون تمكين الممتحن من تقديم الامتحان الشفوي.
3. التقيد باللباس الرسمي والمظهر الحسن لان ذلك جزء من شخصية المحامي/ة .
4. علامة النجاح حسب النظام والقانون 15/25.
5. احضار بطاقة العضوية للمحامي المتدرب/ة للعام 2018.
6. لن تقبل الطعون والاعتراضات على نتائج الامتحان الشفوي حال اعلانها والتصديق عليها من مجلس النقابة.
مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق
تحريرا في 10/05/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-05-2018 10:05 مساء  الزوار: 1257    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved