||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924883
عدد الزيارات اليوم : 3964
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة يعقدان تدريبا حول مكافحة الجريمة الالكترونية:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك عقدت النيابة العامة في مدينة رام الله وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة جيساب والشرطة الفلسطينية، تدريبا حول مكافحة الجريمة الالكترونية، شارك فيه 14 مشاركا ًمن الموظفين الإداريين العاملين في نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية 

في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية وبحضور رئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية الأستاذة نسرين زينة، ومدير مشروع جيساب السيد ايميري ادوراديو، وهدف التدريب لتعريف المشاركين بالجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بالجريمة الالكترونية.

وافتتح التدريب مدير مشروع جيساب السيد ايميري ادوراديو، حيث رحب بالحضور والمشاركين وقدم شكره للنائب العام الذي أتاح فرصة عقد هذا التدريب، كما وأشار إلى أهمية هذا التدريب كونه سيتناول الجوانب الفنية التي توضح المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجريمة الالكترونية والتي وردت في قرار بقانون مكافحة الجريمة الالكترونية رقم 10 لسنة 2018.

وقدم التدريب مدير وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية لدى الشرطة الفلسطينية المقدم سامر الهندي، حيث عرض عدة محاور متعلقة بموضوع الجريمة الالكترونية وهي: التعريف بالجريمة الالكترونية ومدى انتشارها في المجتمع الفلسطيني، والصور المختلفة لارتكاب الجرائم الالكترونية ومعيقات مكافحتها، كما تناول أسباب زيادة الجريمة الالكترونية، والأمور الفنية المتعلقة بآلية العمل على الشكاوى الواردة إلى الشرطة والنيابة العامة والخاصة بالجريمة الالكترونية، وفي نهاية التدريب ركز على أهمية الدليل الرقمي في كشف الجرائم الالكترونية وتقارير الخبرة الفنية.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck DPK)، يعمل منذ العام 2009 على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-05-2018 10:37 مساء  الزوار: 432    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved