||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604992
عدد الزيارات اليوم : 1051
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة الفلسطينية تختتم رحلة دراسية إلى العاصمة السويدية ستوكهولم:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك اختتمت النيابة العامة الفلسطينية وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني رحلة دراسية إلى العاصمة السويدية ستوكهولم

ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ عبد الناصر درا غمة والتي استمرت من الفترة 22 نسيان ولغاية 24 نيسان2018 في المعهد القضائي السويدي.

وقد تناولت الزيارة التعرف على النظام القضائي السويدي ومهام ومسؤوليات أعضاء النيابة العامة وكيفية عمل منظومة العدالة في السويد من خلال محاضرات نظرية وزيارات ميدانية، حيث تخللت الرحلة زيارة المعهد القضائي السويدي ومكتب النائب العام ومحكمة العدل العليا في العاصمة ستوكهولم حيث تكللت الزيارة بالنجاح وبفتح أفاق مشتركة لتبادل الخبرات بين البلدين، وخاصة تطوير ورفع كفاءة وقدرات أعضاء النيابة العامة .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 29-04-2018 09:48 مساء  الزوار: 442    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved