||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604937
عدد الزيارات اليوم : 996
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لائحة تنظيمية بشأن الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2018

قانون- للمحامين المتدربين ( من اجل الحصول على اجازة المزاولة )

أولاً : يعقد الإمتحان في يوم الاحد الموافق 29/4/2018 الساعة الحادية عشره في جامعة بيرزيت - كلية الحقوق وكلية التربية.

ثانيا: على كافة المحامين المتدربين المسجلة أسماؤهم لتقديم الإمتحان التواجد في مقر الجامعة في تمام الساعة العاشره صباحاً من اجل ترتيب و توزيع المتقدمين على القاعات مصطحباً كل واحد منهم بطاقة النقابة للعام 2018.

ثالثا : مدة الإمتحان ثلاث ساعات تبدأ من الساعة الحادية عشره وتنتهي في تمام الثانية ظهراً .
رابعا: يمنع من تقديم الامتحان كل من يتأخر عن الحضور مدة تتجاوز خمسة عشر دقيقة من اغلاق القاعات وبدأ الامتحان.
خامسا: يتم تعيين رؤساء قاعات وفقاً لبطاقة تعريفية لكل رئيس قاعه وكذلك سيتم تزويد المراقبين ببطاقة تعريفية تحتوي أسمه .
سادسا: لا يسمح بدخول قاعات الامتحان إلا لرئيس القاعة والمراقبين والطاقم الإداري المعتمد واعضاء لجنة الامتحان واعضاء مجلس النقابة والمراقبين الخارجيين.
سابعا : يمنع التحدث مع المراقبين أو أي شخص بخصوص الإمتحان إلا مع رئيس القاعه ولمدة عشر دقائق من بدء الإمتحان .
ثامنا : يمنع على أي ممتحن مغادرة قاعة الامتحان قبل ساعة من لحظة بدء الامتحان او بإذن من رئيس القاعة .
تاسعا : يمنع ادخال الهواتف الخلوية الى قاعة الامتحان منعاً باتاً. وفي حال اكتشاف ذلك من قبل لجنة المراقبة يتم اخراج الممتحن من القاعة فورا .
عاشرا : يحق لرئيس القاعة ان يوجه انذار اول الى الممتحن عند محاولته الغش او تسببه بفوضى وعدم انضباطه والتزامه بالتعليمات فاذا كرر المخالفة يقوم رئيس القاعة بسحب دفتر الاجابة وورقة الاسئلة منه واخراجه من القاعة .
حادي عشر : تنشر الإجابات النموذجية من قبل لجنة الإمتحانات في اليوم التالي من الامتحان على الموقع الرسمي الالكتروني للنقابة .
ثاني عشر : تصحح أوراق الامتحان وفقاً للإجابة النموذجية المعتمدة.
ثالث عشر: يتم تشكيل لجنة لتصحيح الإمتحان وأخرى للتدقيق ، حيث ستباشر لجنة التصحيح أعمالها وفقاً للزمن الذي تستغرقه عملية التصحيح وستعتمد الإجابة النموذجية في عملية التصحيح فقط وفور إنتهاء التصحيح و/ أو بالتزامن معها سيتم تدقيق أوراق الإجابة من قبل لجنة منفصلة تسمى لجنة التدقيق وستباشر كلتا اللجنتين أعمالهما حتى يتم الفرز من قبل لجنة الفرز المشكلة من قبل اللجنتين المذكورتين .
رابع عشر : يمنع تقديم الاعتراضات او التظلمات على النتائج وتعتبر نهائية حال اعلانها والتصديق عليها من المجلس بصوره قطعية ونهائية .
خامس عشر : يتم دعوة مراقبين من خارج النقابة من مؤسسات اهلية ومجلس القضاء الاعلى لمراقبة عملية الإمتحان وعملية التصحيح والتدقيق وإعلان النتائج من جهة رقابية حيادية من خارج إطار النقابة تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
سادس عشر : تكون علامة النجاح هي حسب النظام والقانون خمسة عشر علامة من أصل خمسة وعشرون علامه أو ما يعادلها بنسبة مئوية ( 100%) .
وعليه جرى إعداد هذه اللائحة للاطلاع والتقيد بما ورد أعلاه
مع التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق
رئيس لجنة التدريب
عضو مجلس النقابة
المحامي
امجد الشلة

 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 28-04-2018 10:09 مساء  الزوار: 663    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved