||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444134
عدد الزيارات اليوم : 20289
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم على 4 متهمين بالأشغال الشاقة في قضايا قتل وبيع أراضٍ للاحتلال

قانون-  أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أحمد الطوباسي، وعضوية القاضي وليد أبو ميالة، والقاضي رياض عمرو، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف 

بحق المتهم الأول (م.ح) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وبحق المتهم الثاني (ن،ح) وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات .

وكذلك أدانت المحكمة برئاسة القاضي كفاح الشولي، وعضوية القاضي وليد ابو ميالة، والقاضي رياض عمرو، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف بحق المتهم (ص،ب) بتهمة بيع أراض للعدو خلافا لإحكام المادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات.

حيث جاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف خالد الخفش.

وفي سياق آخر، أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي محمد العجلوني، وعضوية القاضي مصلح ابو عرام، والقاضي رغدة قواسمي، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة بيت لحم بحق المتهم (م.ش) بتهمة تزوير في أوراق رسمية بالاشتراك خلافا للمادة 261، وعملا بإحكام المادة 72 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة ونفقات محاكمة بواقع 500 دينار أردني .

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم مجدي قريع.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-03-2018 08:55 مساء  الزوار: 436    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved