||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446624
عدد الزيارات اليوم : 22779
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إدانات بتهم القتل والخيانة

قانون-أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي رائد عصفور وعضوية القاضي وليد أبو ميالة والقاضي رياض عمرو، واستنادا الى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف

المتهم (أ.خ) من محافظة رام الله والبيرة بتهمة التخابر مع العدو (الخيانة) خلافا للمادة (118) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960وتم الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنتين ونصف علما أنه تم تبرئته أمام محكمة البداية.

 

كما وحصلت نيابة الاستئناف واستنادا الى البينات والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة أستئناف رام الله برئاسة القاضي كفاح الشولي وعضوية القاضي وليد أبو ميالة والقاضي رياض عمرو على إدانة ضد المتهم ( ع.أ) من محافظة رام الله والبيرة بتهمة القتل القصد خلافا للمادة (326) من ذات القانون وتم الحكم عليه لمدة خمسة عشر عاما علماً أن قد حصل على حكم بالحبس لمدة سبع سنوات ونصف من محكمة الدرجة الاولى.

 

وجاء الحكم بالقضيتين بناء على المرافعات والبيانات التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف الاستاذ خالد الخفش.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-03-2018 11:22 مساء  الزوار: 355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved