||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294273
عدد الزيارات اليوم : 4149
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إدانة متهم بالقتل العمد والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة

قانون- اصدرت محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/3/2018 برئاسة القاضي السيد محمود جاموس وعضوية الساددة القضاة أمجد لبادة و آمنة حمارشة حكماً بالدعوى الاستئنافية الجزائية التي تحمل الارقام 102/2016 و 112/2016 و 113/2016 المرفوعة من قبل المتهمين

ومن قبل النيابة العامة بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمادة 328 و 76 عقوبات لسنة 1960  وتهمة التدخل بالقتل خلافاً لأحكام المادة 328 و 76 و 80/2 عقوبات لسنة 1960 .

حيث قررت المحكمة الحكم  برد الاستئناف 113/2016 وقبول الاستئناف رقم 102/2016  الصادر عن محكمة بداية الخليل في بتاريخ 7/4/2016 في الجناية رقم 1/2011 بخصوص المستأنف ضدهما الاول والثاني والثالث والحكم على المستأنف ضده الاول (ر.ت) عملاً بالمادة 328/1 عقوبات بالاشغال الشاقة المؤبدة والحكم على المدانين الثاني ( ا.ت)  والثالث ( م.ت) عملاً بالمادة 76 و 80 و 328 عقوبات بوضعهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات وتغريم كل واحد من المدانين الثاني ( ا.ت)  والثالث (م.ت) مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة وعملاً بأحكام المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية مصادرة المضبوطات وتسليمها للتسليح المركزي وفقاً للأصول ورد باقي اسباب الاستئناف .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-03-2018 10:26 مساء  الزوار: 538    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved