||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35182058
عدد الزيارات اليوم : 6211
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلمة النائب العام المستشار د.أحمد براك في مؤتمر النيابة العامة السنوي الثامن:

قانون- الحمد لله الذي جعلَ القضاءَ قَبَساً من نُور الحقِ، وجعلَ العدلَ من أسمائِه، سبحانه وتعالى، الذي قال: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيراً

دولة الدكتور رامي الحمد الله/ رئيس الوزراء/ ممثلاً عن فخامة رئيس دولة فلسطين سيادة الرئيس " محمود عباس" حفظهما الله،،
أصحاب العدالة والمعالي والسيادة المتحدثون على المنصة وأصحاب كلمات الشرف المحترمون،
أصحاب المعالي أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والمحافظون وقادة الأجهزة الأمنية المحترمون،،،،
السادة أصحاب الشرف قضاة المحكمة الدستورية وقضاة فلسطين ورجال النيابة العامة المحترمون،،،
أصحاب السماحة والنيافة والعطوفة،،،
السادة ممثلو الدول المانحة وأصحاب السعادة السفراء والقناصل المعتمدون،،،
السادة ممثلو المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني المحترمون،،، 
السيدات والسادة الضيوف الكرام كل باسمه وصفته ولقبه،،،، 
أرحب بكم أطيب ترحيب، من مدينة بيت لحم / مدينة النور والمحبة والتسامح والسلام/ ومهد سيدنا عيسى عليه السلام ،،،، وعلى بعد خطوات من مدينة القدس الشريف / مسرى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام،،،،

السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،،
إسمحوا لي بدايةً وباسمكم جميعاً أن أرحب بضيوف دولة فلسطين المشاركين في مؤتمرنا هذا، والذين قدموا من كل من "ايطاليا، استونيا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، كندا، النرويج، السويد، هولندا وجنوب إفريقيا، ومن الدول العربية الشقيقة " جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية " ومن كل انحاء العالم ليكونوا بيننا اليوم في حفل افتتاح هذا المؤتمر والذي يُعقد تحت عنوان: "النيابة العامة ...حارسة العدالة "، فأهلاً وسهلاً بكم في بلدكم الثاني فلسطين.
الحضور الكريم،،،
إن ما يميز مؤتمرنا هذا عن غيره من المؤتمرات السابقة هو المشاركة الدولية الواسعة فيه من قامات قانونية وسياسية ودبلوماسية ومجتمعية كل في موقعه يُشهد لهم بالتمييز والعطاء، وأيضاً مشاركة زملاؤنا من النيابة العامة من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) الجناح الثاني من الوطن الحبيب، الذين لا زالوا ملتزمين بالشرعية وعلى أهُبة الاستعداد والجاهزية لممارسة عملهم في النيابة العامة في المحافظات الجنوبية حال اتمام المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة أعمالها، واسمحوا لي هنا أن أغتنم هذه الفرصة وأتقدم بالتهنئة بالسلامة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله وسيادة اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة والوفد المرافق لهم من الاعتداء الآثم الذي وقع عليهم. 
إننا نجتمع جميعاً تحت مظلة القانون والعدالة لنقيّم معاً الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، ولنستعرض إيجابياته وسلبياته، بهدف تعزيز الإيجابيات ونقاط القوة، والوقوف على التحديات ونقاط الضعف ووضع الحلول العلمية الملائمة لها لتفاديها مستقبلاً، وذلك من خلال التحليل المبني على الموضوعية والأسس العلمية. آملين أن تنعكس نتائج ومخرجات هذا المؤتمر وتوصياته إيجاباً على واقع العدالة الفلسطينية. 

السيدات والسادة الافاضل،،،
إن حكم القانون وحكم العدالة في أي مجتمع هما اساس التنمية المستدامة واساس استقرار الدول وتطورها وازدهارها، فأي مساس بهما ينعكس سلبا على اقتصاديات الدول وأمنها واستقرارها وعلى الحريات والحقوق فيها، مما يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن بالعدالة. 
إن القضاء النزيه المستقل بشقيه الأول قضاء الحكم، والثاني قضاة التحقيق والاتهام الممثل بالنيابة العامة، يشكل أهم الضمانات الحامية لحقوق الإنسان وحرياته، وليس هذا وحسب، بل يُعد القضاء النزيه والمحايد والمستقل واحداً من الأعمدة الأساسية الضامنة لاستقرار الدولة وحماية المجتمع وأمنه بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونستذكر بهذا الخصوص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بدور واستقلال أعضاء النيابة العامة، والتي تم اعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن الخاص بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا عام 1990م، وأيضاً قراري المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في قضية ميدفيدف (Medvediev) في عام 2010م، وقضية المحامي فرانك مولان (Moulin) في عام 2011م، وكذلك قرار محكمة النقض الفرنسية (الغرفة الجنائية) بتاريخ 15/10/2010م الذي اكد على القرارين المذكورين بشأن استقلال النيابة العامة. 
وبهذا الصدد نجدد التأكيد على الالتزام الراسخ للنيابة العامة - باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية - بمبدأ إستقلال القضاء، وذلك لأهميته في إرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون في الدولة باعتباره مظهراً أساسياً من مظاهر العدالة المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية بالخصوص، وهو ما حرص فخامة السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله مراراً التأكيد على أهميته وضرورة حمايته. 

الحفل الكريم،،،
إن النيابة العامة تولي إهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان وحرياته خاصة بعد انضمام دولة فلسطين إلى المواثيق والمعاهدات الدولية ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والذي أكد على استقلال السلطة القضائية وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي المدني، وأن يتمتع المواطن بمحاكمة عادلة ونزيهة دون تأخير وهذه هي العدالة الناجزة التي ننشدها جميعاً، وهذا ما أكد عليه القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، والذي يعتبر بمثابة الدستور الفلسطيني، سيما المادة (30 منه)، والتي كفلت حق المواطن باللجوء إلى قاضيه الطبيعي المدني وضمان تمتعه بمحاكمة عادلة، وأن جميع المواطنين وبغض النظر عن وظائفهم ومراكزهم سواسية أمام القانون.
وهنا نؤكد أن النيابة العامة كونها الأمينة على الدعوى العمومية والوكيلة الحصرية لتحريك ومباشرة دعوى الحق العام والحارسة للعدالة الجنائية والتطبيق لصحيح القانون، بالإضافة الى الاختصاصات الاخرى التي اناطها بها القانون من تحقيق واتهام وتنفيذ الاحكام الجزائية وتنفيذ الانابات القضائية الدولية، ستعمل على صيانة الحقوق والحريات في الدولة ولن تتوانى عن فتح أي تحقيق وتحريك الدعوى الجزائية بحق من يرتكب أي مس أو انتهاك بحقوق وحريات المواطنين وتقديمه للمحاكمة لينال عقابه حسب القانون. 

السيدات والسادة الحضور الكرام، 
من الجدير بالذكر إن انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) يعتبر انجاز فلسطيني على الساحة الدولية خاصة إنه تم التصويت بأغلبية الثلثين لصالح انضمام فلسطين إلى هذه المنظمة، والذي يؤكد أن دولة فلسطين تتمتع بكافة مقومات الدولة أسوة بدول العالم، وله أهمية بالغة خاصة أنه يسهل التعاون الدولي وتبادل المعلومات في المسائل الجنائية مع أجهزة انفاذ القانون التابعة للدول الأعضاء في إطار التحقيق في كافة الجرائم لغايات تسليم المجرمين الذين ارتكبوا جرائم جنائية كالقتل والاختلاس والنصب والاحتيال والتزوير والتهريب وتجارة المخدرات وغيرها ويسهل القبض عليهم وتسليمهم للنيابة العامة الفلسطينية ليصار إلى إجراء المقتضى القانوني بحقهم وفق القانون الفلسطيني وحسب الأصول.

السيدات والسادة الافاضل،،،
إننا اليوم استطعنا جميعا وبفضل تكاتفنا وتلاحمنا في مؤسسة النيابة العامة أن ننجح في ترسيخ وتطبيق مبادى ونظم الحوكمة في عملها لمواجهة كافة التحديات، وذلك من خلال تمسكنا بالموضوعية والشفافية في العمل والمصداقية والحيادية والمسائلة والتميز في تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني، وحماية وصيانة الحقوق والحريات العامة، وفي هذا الصدد تم إنشاء دائرة التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة وفق قانون السلطة القضائية المعمول به.
وبحمد الله لقد قمنا في العام الماضي وبجهود الزملاء في النيابة العامة وفي سبيل تحقيق أهداف ورؤية ورسالة النيابة العامة التي مفادها (مجتمع فلسطيني يسوده الامن والعدالة وتحترم فيها حقوق الانسان وحرياته الأساسية)، وفي إطار التكاملية مع منظومة العدالة في الدولة، وعلى وجه التحديد العلاقة التكاملية المتميزة والوطيدة مع كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد ونقابة المحامين الفلسطينيين، والذي يعتبر أساس النجاح والتقدم والتطور في قطاع العدالة وكل القطاعات الأخرى، والتي كان حصيلتها العديد من الانجازات كحصاد لعام كامل في مؤسسة النيابة العامة، وأن ما تم من إنجازات ما كانت لتتحقق لولا روح العمل الجماعي والجهود المشتركة مع كافة الشركاء في قطاع العدالة والمؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني، وكذلك الداعمين من دول ومنظمات ومؤسسات دولية. 

وهنا نود التأكيد على التعاون الحقيقي والقائم فعليا بيننا وبين مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام من جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية من جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية والضابطة الجمركية كل حسب اختصاصه، ومأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص في الوزارات والهيئات العامة والمستشاريين القانونيين وهي علاقة تكاملية مبنية على أسس موضوعية ومهنية في إطار تحكمه القوانين ذات الصلة وعلى رأسها قانون الإجراءات الجزائية المعمول به والذي اعتبر النيابة العامة رئيسة الضابطة القضائية وفقاً للمادة (21) منه، واسمحو لي أن اغتنم هذه الفرصة بتوجيه جزيل الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة، والتي لولاها لما تحققت هذه الانجازات. 
ومن الأهمية في هذا السياق الإشارة إلى مدى العلاقة التكاملية والوطيدة التي تربط النيابة العامة مع هيئة مكافحة الفساد، والتي تتجسد بالشراكة الحقيقية والتعاون الدائم والمستمر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وهنا اسمحوا لي أن اتقدم بالتحية والشكر إلى هذه الهيئة الفلسطينية الهامة ممثلة برئيسها القائد الوطني الكبير العم أبو شاكر الأخ رفيق النتشة على الجهود الكبيرة التي يبذلوها في مكافحة جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها بالتعاون مع النيابة العامة المختصة. 
الحضور الكرام،،،،
قبل عام من الآن، عقدت الهيئة العامة للنيابة العامة مؤتمرها السابع، تمّ خلاله بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخرج المجتمعون في ختامه بمجموعة من التوصيات الهامة لتطوير الأداء وتعزيز صورة النيابة العامة على الصعيد المحلي والدولي انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة، وبحمد الله وبدعم اللامحدود من فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء، وبالعمل الدؤوب وتكاتف الجهود في النيابة العامة، حيث تم تحقيق العديد من الانجازات أهمها:
أولاً: إنشاء عدد من النيابات المتخصصة والدوائر منها: نيابة مكافحة الجرائم الكترونية ونيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة حماية الأحداث ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ونيابة العدل العليا والدسستورية، ونيابة دعاوي الحكومة، ونيابة الجرائم الدولية والتعاون الدولي ونيابة مكافحة الجرائم المرورية ودائرة تنفيذ الاحكام الجزائية، ووحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، ويأتي إنشاء هذه الوحدة انسجاماً مع طبيعة عمل النيابة العامة ورؤيتها القائمة على إحترام وصون الحقوق والحريات، واستجابة للالتزامات المفروضة على دولة فلسطين في مجال الاتفاقيات، والتي إنضمت إليها خاصة الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق بحقوق الإنسان وحرياته. 
ثانياً: تعزيز التعاون الدولي بين النيابة العامة الفلسطينية وبين النيابات النظيرة في دول العالم، حيث تم توقيع مذكرات التفاهم والتعاون بمباركة فخامة السيد الرئيس مع كل من (الصين، روسيا، رومانيا، ايطاليا، تركيا، إسبانيا، الاكوادور وجنوب إفريقيا)، وقمنا أيضاً بتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع بعض الجامعات والمعاهد الاكادمية الدولية ومنها : (كلية الحقوق في جامعة بيروجيا (Perugia)، وجامعة (Ecampus)، والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سراكوزا – إيطاليا). 
أما على المستوى المحلي وفي اطار تعزيز التعاون والشراكة فقد قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من: وزارة التنمية الإجتماعية، ووزارة شؤون المرأة، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة العمل ومع جميع الجامعات الفلسطينية. 
ثالثاً: تعزيز مبدأ التخصصية في العمل واستغلال الموارد المتاحة ، حيث تم تخصيص الموارد البشرية واللوجستية في جميع النيابات الجزئية ومكتب النائب العام للعمل ضمن نيابة حماية الأسرة ونيابة الاحداث ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية ونيابة مكافحة الجرائم المرورية، بهدف ضمان السرية والحساسية وسرعة الإجراءات والخصوصية في التعامل مع القضايا التي تقع ضمن اختصاص هذه النيابات.
رابعاً: قمنا باعداد هيكل تنظيمي منسجم مع خصوصية عمل النيابة وتطورها، وقد تم زيادة عدد أعضاء النيابة العامة العام الماضي بنسبة ((4.5%، وتم زيادة عدد الموظفين الإداريين بنسبة ((14% وما زالت النيابة العامة بحاجة للمزيد حتى تستطيع تلبية الاحتياجات الوظيفية.
خامساً: تعزيز قدرات أعضاء النيابة والموظفين الإداريين من خلال إشراكهم في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في المجالات التخصصية، وتم مشاركة أعضاء النيابة العامة في برنامج دبلوم متخصص لأعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف، والدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية، وبرامج الدبلوم المهني المتخصصة للموظفين الإداريين في دبلوم المهارات الإدارية ودبلوم التطوير التنظيمي والتي عقدت في جامعة بيرزيت.
سادساً: على صعيد البنية التحتية فقد تم موائمة مباني النيابة العامة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والنوع الإجتماعي، حيث تم الإنتهاء من المخططات والوثائق والتصاميم اللازمة لتنفيذ العمل في المباني الجديدة للنيابة العامة لكل من مدينتي أريحا ونابلس ووضع حجر الأساس لمبنى محكمة ونيابة الخليل، وكذلك تم الإنتهاء من توسعة مبنى مكتب النائب العام في رام الله.
سابعاً: استمراراً لتنفيذ خطة النيابة العامة للوصول إلى نيابة عامة إلكترونية بحيث تتم كافة الإجراءات بشأن عمل النيابة العامة والدعاوى المنظورة أمامها إلكترونية وأن تتم أرشفتها إلكترونياً تم العمل على تطوير برنامج ميزان ليلبي حاجة النيابة العامة بهذا الشأن، حيث تم الانتهاء تقريباً من الوصول إلى النيابة الإلكترونية في فلسطين بما يشكله من أهمية كبرى في عمل النيابة العامة وتماشياً مع إقرار قانون المعاملات الإلكتروني. 
ثامناً: تعزيز التوعية المجتمعية في دور النيابة العامة، حيث تم إصدار مطبوعات جديدة للنيابة العامة ومنها مجموعة التشريعات الإقتصادية، ومجموعة التشريعات الجزائية، ومجموعتي التشريعات الحقوقية والإدارية، ودليل إجراءات التعاون القضائي الدولي، ودليل إجراءات عمل نيابة مكافحة الجرائم المرورية، ومجلة قانونية فصلية تتضمن أبحاث ومقالات ومبادئ قانونية والنشرة الربعية للنيابة العامة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافةً الى إعداد الأفلام القصيرة حول مهام ودور النيابة العامة ومشاركة النيابة العامة في العديد من البرامج المتلفزة وتقارير إعلامية مصورة وحلقات إذاعية تهدف إلى توعية المواطنين بدور النيابة العامة بمحاربة الجريمة. 
تاسعاً: اعتمدت النيابة العامة بسياسات التعيين داخل المؤسسة على قاعدة التساوي بين الجنسين بالفرص في التعيين واعتلاء المناصب بين الذكور والإناث، بحيث بلغ إجمالي كادر أعضاء النيابة العامة من الإناث 33 عضو منهم (5) رئيسات نيابة عامة، و(27) وكيلة نيابة عامة، ومعاونة نيابة عامة، أما الكادر الإداري فقد بلغ (84) موظفة ما بين مدراء دوائر ورئيسات أقلام. 
عاشراً: تم إعداد دليل إجراءات التعامل مع المرأة المعنفة، ودليل إجراءات للتعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة، ودليل مراقبة شروط الاحتجاز للنساء داخل مراكز التوقيف ومراكز التأهيل، ونحن بصدد إعداد دليل إجراءات للتعامل مع الأطفال وضحايا العنف. 
حادي عشر: بدأت النيابة العامة بتطبيق نظام المناوبة المسائية والذي تم الاعلان عنه في مؤتمرنا السابق، حيث أصبحت النيابة العامة في مختلف محافظات الوطن أبوابها مفتوحها طيلة أيام الأسبوع، حيث أصبح بإمكان المواطنين أو المحامين مراجعة ملفاتهم وتقديم الشكاوى في فترة المناوبات المسائية الأمر الذي أدى إلى تذليل العقبات أمام المواطنين وبذات الوقت أدى بشكل كبير إلى انهاء مئات الملفات المدورة والقضايا العالقة على النحو الذي سيتم التطرق إليه في الجانب الإحصائي، ومن جانب ثانٍ إن نظام المناوبة المسائية يتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وسرعة البت في القضايا بما ينسجم مع الالتزامات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م.

أما فيما يخص أهم الإحصائيات الواردة في التقرير السنوي الثامن:
الملفات التحقيقية :
بلغ مجموع القضايا التحقيقية المدورة والواردة خلال العام ( 47468 ) قضية منها (3246) قضية جنائية و (38072) قضية جنحوية و (5156) مخالفة و (994) عوارض (قضاء الله وقدره)، فصل منها خلال العام (42299) قضية اي بنسبة فصل وصلت (89%).
وكان معدل العبء السنوي لكل عضو نيابة (293) قضية من مجموع المدور والوارد خلال العام، بينما كان معدل الانجاز لكل عضو نيابة (261) قضية من مجموع المدور والوارد خلال العام، وهذا العبء يرتبط زيادةً ونقصان بنوعية القضايا (جناية، جنحة، مخالفة، عوارض).

النيابات المتخصصة 
 نيابة النقض:
بلغ مجموع القضايا الواردة لدى نيابة النقض (696) قضية خلال عام 2017م، وبلغ مجموع القضايا المفصولة خلال العام (498) قضية، أي بنسبة (72%)، وبلغت نسبة الفصل لصالح الحق العام (62%).


 نيابة العدل العليا:
بلغ مجموع القضايا الإدارية الواردة لدى نيابة العدل العليا (186) قضية خلال عام 2017م، فصل منها لصالح الدولة (163) قضية أي بنسبة (88%). 

 نيابة الاستئناف:
بلغ مجموع القضايا الواردة والمدورة لدى نيابة الاستئناف ( جزاء) (1194) قضية خلال عام 2017م، وبلغ مجموع القضايا المفصولة من مجموع الوارد والمدور خلال العام (767) قضية، أي بنسبة (64%).
بلغ مجموع القضايا الواردة والمدورة لدى نيابة الاستئناف ( مدني) (220) قضية خلال عام 2017م، وبلغ مجموع القضايا المفصولة من مجموع الوارد والمدور خلال العام (162) قضية، أي بنسبة (74%).

 نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية:
بلغ مجموع القضايا الواردة لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية (1405) قضية خلال عام 2017م، وبلغ مجموع القضايا المفصولة خلال العام (1244) قضية، أي بنسبة (89%). كما بلغ إجمالي المبالغ المحكوم بها أمام محكمة الجمارك البدائية ودوائر التنفيذ ما يزيد عن ثلاثة عشر مليون وستمائة وثمان وخمسين ألف دولار أمريكي تقريباً.

 نيابة الاحداث:
بلغ مجموع المدور والوارد (2410) قضية احداث خلال العام 2017م، حيث تم فصل منها ما نسبته 84%، وبلغت نسبة الجانحين من الأحداث في قضايا الجنايات (8%)، وأما في قضايا الجنح فقد بلغت النسبة (80%) من مجموع القضايا المذكورة أعلاه.

 نيابة حماية الاسرة من العنف:
بلغ عدد القضايا الواردة لدى نيابة حماية الأسرة من العنف والمتعلقة بالاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد النساء (281) قضية خلال العام 2017م، وبلغ عدد قضايا قتل النساء في العام 2017م: خمس قضايا.

 نيابة دعاوى الحكومة :
بلغ مجموع القضايا الواردة والمدورة لدى نيابة دعاوى الحكومة (3886) قضية خلال عام 2017م، وبلغ مجموع القضايا المفصولة من مجموع الوارد والمدور خلال العام (1555) قضية، أي بنسبة (40%)، وكانت نسبة المفصول لصالح الدولة (60%)، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة بما يعادل سبعة ملايين وثمانمائة وخمسون الف دولار أمريكي تقريباً. 

 نيابة الجرائم المرورية:
بلغ عدد قضايا المرور المسجلة لدى النيابة العامة خلال العام (5388) قضية، حيث تم إحالة (5372) قضية إلى المحاكم أي بنسبة (99.7%).

 نيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية " الالكترونية" :
بلغ عدد الاحتياجات (الطلبات ) الإلكترونية الواردة إلى نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال العام 2017م (37052) احتياج أي بنسبة زيادة (17.1%) عن العام السابق. 
كما بلغ مجموع قضايا الجرائم الإلكترونية المسجلة لدى النيابة العامة خلال العام 2017م (1286) و تم إحالة (1223) قضية الى المحاكم أي بنسبة (95%). 

 دائرة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي:
بلغ عدد الطلبات الواردة والصادرة من والى النيابة العامة خلال العام عبر الطرق الدبلوماسية والرسمية (30) طلب، بلغ عدد الطلبات الواردة الى النيابة العامة الفلسطينية عن طريق الانتربول (53) طلب خلال العام.

السيدات والسادة الكرام،،،
إن التقرير السنوي للنيابة العامة الموضوع بين أيديكم يطرح التميز والإنجاز المؤسسي الذي رافق عمل النيابة العامة خلال عام 2017، وكذلك يسلط الضوء على أبرز التحديات والمعيقات التي واجهت العمل، والتي نحاول تجاوزها بجملة التوصيات التي تضمنتها خاتمة التقرير، وذلك بالعمل المشترك مع كافة الشركاء، من خلال المضي قدماً في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة. 

ومما يجدر ذكره إن مؤتمرنا هذا سيتناول بمشيئة الله تعالى على مدار ثلاثة أيام أوراق عمل ومداخلات ذات أهمية بالغة وذات اهتمام مشترك من خلال الاطلاع على النماذج الدولية لغايات تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من هذه النماذج المتميزة، والتي ستُقدم من ضيوفنا الكرام المشاركين الدوليين والمحليين، والمتمثلة في المحاور الآتية: 
 حيادية واستقلالية النيابة العامة (نماذج دولية). 
 دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان. 
 نحو نيابة عامة الكترونية. 
 نحو انشاء نيابات ومحاكم اقتصادية متخصصة. 
 الإنتربول والتعاون الجنائي الدولي. 
 دور نيابة الأحداث والاسرة في توفير العدالة. 
 النيابة العامة والتعاون مع كليات الحقوق. 
 الاستراتيجية المستقبلية للنيابة العامة. 

السيدات والسادة الحضور الكرام ،،،،
وفي الختام اسمحوا لنا أن ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا وأمتناننا لفخامة السيد رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس ( أبو مازن) حفظه الله على دعمه الكبير واللامحدود للنيابة العامة وبناء دولة سيادة القانون على أسس ديمقراطية ومهنية، والشكر موصول لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله على ما قدمه من دعم معنوي ومادي للنيابة العامة، والشكر موصول أيضاً لكافة الداعمين للنيابة العامة لتمكينها من تحقيق اهدافها، والشكر موصول لضيوفنا الكرام، والذين تجشموا عناء السفر ليكونوا بيننا في هذا اليوم،،،،
واخيراً فإنني أتوجه بالتحية والاحترام والتقدير للسادة رجال النيابة العامة الفلسطينية على عملهم وعلى جهدهم وعطائهم الذي قدموه وما زالو يقدمونه في ظل هذه الظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة والمخاطر الحقيقية التي يتعرضون لها لرفع راية الدفاع عن الحق والقانون، كما اتقدم بالشكر الجزيل لكل الطاقم الاداري في النيابة العامة على عمله ومساندته، والشكر موصول لكافة أعضاء اللجان التي عملت على تنظيم وأنجاح هذا المؤتمر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-03-2018 10:35 مساء  الزوار: 594    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved