||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35598817
عدد الزيارات اليوم : 3147
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص أداء اليمين القانونية

قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة

على من يرغب من الزميلات والزملاء الذين انهوا مدة تدريبهم واجتازوا جميع متطلبات انهاء التدريب التقدم بطلبات لمجلس النقابة للحصول على قرار بنقل اسمائهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة حتى يتمكنوا من اداء اليمين القانونية.
مع الاحترام

تحريرا في 02/01/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-01-2018 11:18 مساء  الزوار: 364    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved