||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604030
عدد الزيارات اليوم : 89
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون- تعلن نقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق الراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة، تقديم طلبات التسجيل مرفقا معها المستندات والوثائق المذكورة ادناه، ولن يتم قبول أي طلب غير مستوف للشروط القانونية بحسب نظام التدريب.

تبدأ مدة تقديم الطلبات من بداية شهر كانون ثاني ولغاية 31 كانون ثاني 2018، علما بأن الطلبات التي ستقدم ضمن هذه الفترة سيتم النظر فيها خلال شهر شباط 2018.
تقدم الطلبات في المقر الرئيس لنقابة المحامين الفلسطينيين في رام الله.
مرفقات الطلب:
1. الشهادة الجامعية الاولى مصدقة حسب الأصول من وزارة التعليم العالي.
2. كتاب من محامي استاذ للتدرب لدى مكتبه ومزاول لمدة خمس سنوات.
3. تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب.
4. شهادة عدم محكومية.
5. صورة عن الهوية الشخصية. 
6. صورة عن جواز السفر.
7. صورة عن شهادة الميلاد.
8. صورة شخصية.
مع الاحترام
تحريرا في 02/01/2018
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-01-2018 10:41 مساء  الزوار: 343    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved