|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون- تعلن نقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق الراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة، تقديم طلبات التسجيل مرفقا معها المستندات والوثائق المذكورة ادناه، ولن يتم قبول أي طلب غير مستوف للشروط القانونية بحسب نظام التدريب. تبدأ مدة تقديم الطلبات من بداية شهر كانون ثاني ولغاية 31 كانون ثاني 2018، علما بأن الطلبات التي ستقدم ضمن هذه الفترة سيتم النظر فيها خلال شهر شباط 2018. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-01-2018 10:41 مساء الزوار: 343 التعليقات: 0
|