|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1999م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1999م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر بمدينة غزة بتاريخ 8/6/1999 ميلادية الموافق 23 من صفر 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:07 مساء الزوار: 1174 التعليقات: 0
|