||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35239561
عدد الزيارات اليوم : 1349
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1999م بشأن تحديد وزارة التموين كجهة مختصة في القانون رقم 5 لسنة 1998

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1999م بشأن تحديد وزارة التموين كجهة مختصة في القانون رقم (5) لسنة 1998

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة ولا سيما المادة (1) منه. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3/1/1997 بشأن إنشاء مصلحة دمغ الذهب، وعلى ما عرضه وزير التموين، قرر:
مادة (1)
تكون وزارة التموين هي الجهة المختصة بتنفيذ أحكام القانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 28/5/1998، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ 23 من صفر 1420 هجري الموافق 8/6/1999 ميلادي ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:06 مساء  الزوار: 1449    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved