|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1999م بشأن تحديد وزارة التموين كجهة مختصة في القانون رقم 5 لسنة 1998
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1999م بشأن تحديد وزارة التموين كجهة مختصة في القانون رقم (5) لسنة 1998 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة ولا سيما المادة (1) منه. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3/1/1997 بشأن إنشاء مصلحة دمغ الذهب، وعلى ما عرضه وزير التموين، قرر: مادة (2) صدر في غزة بتاريخ 23 من صفر 1420 هجري الموافق 8/6/1999 ميلادي ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:06 مساء الزوار: 1449 التعليقات: 0
|