||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281633
عدد الزيارات اليوم : 8414
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ورشة نظمتها كلية القانون في جامعة النجاح بعنوان إجراءات حماية الاحداث:

قانون-بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك شاركت النيابة العامة في ورشة عمل نظمتها كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية

 اليوم الإثنين بعنوان (إجراءات حماية الأحداث) حيث عُقدت الورشة في المحكمة الصورية في كلية القانون.

وحضر الورشة الأستاذ ثائر خليل، رئيس نيابة الأحداث، والدكتور مؤيد حطّاب، عميد كلية القانون، والأستاذ علي صبيح والأستاذة أسماء دويكات، عضوا الهيئة التدريسية في الكلية والمشرفان على تنظيم الورشة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وحشد من طلبة كلية القانون.

وبدوره رحّب الدكتور حطّاب بالأستاذ خليل وبالحضور، مُشيراً إلى أهمية النشاطات اللامنهجية في نقل الواقع العملي إلى الطلبة من خلال جهات الإختصاص كالنيابة العامة.

من جانبه تحدّث الأستاذ خليل عن إجراءات النيابة العامة في حماية الأحداث وماهي إجراءات النيابة العامة في هذا الموضوع، وكيف تحمي النيابة العامة الأحداث مُشيراً إلى القرار بالقانون المتعلق بالأحداث.

وتخلّل الورشة عرض صور عن إجراءات النيابة العامة كدليل تدريبي على عدالة الأحداث وحمايتهم، من خلال تقديم ورقة حول دور النيابة العامة في حماية الاحداث والاطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف والوساطة واجراءات التحقيق مع الاحداث ودور مرشد حماية الطفولة والتقارير الخاصة التي ينظمها المرشد، وتم اطلاع الطلاب على اهم انجازات نيابة الاحداث و نجاح تجربتها في ترسيخ المعنى الحقيقي في حمايتهم و الدور البارز للنيابة في ممارسة الاختصاص و التخصص في انفاذ قانون حماية الاحداث، وكذلك تم النقاش حول اهم الحقوق والضمانات الواردة في قانون حماية الاحداث وانسجامها مع الاتفاقيات الدولية.

كما تخلّل الورشة أيضاً نقاش وإستفسارات بين الطلبة والأستاذ خليل حول موضوع الورشة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 07-11-2017 08:58 مساء  الزوار: 352    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved