||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35273365
عدد الزيارات اليوم : 146
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اللجنة الخاصة بتعديل قانون المرور الفلسطيني رقم 5 /2000 تعقد اجتماعها الدوري

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك عقدت اللجنة الخاصة بتعديل قانون المرور الفلسطيني رقم 5/2000 اجتماعها الدوري في مقر الصندوق الفلسطيني

 لتعويض مصابي حوادث الطرق وذلك بحضور رئيس نيابة المرور الأستاذ اشرف مشعل ووكيل النيابة العامة الأستاذ عماد حماد ومدير شرطة المرور العقيد أبوزنيد ابوزنيد وممثل عن مجلس القضاء الأعلى المستشار عدي زيود وممثل عن وزارة النقل والمواصلات المستشار ماهر منصور.

حيث رحب السيد وضاح الخطيب مدير عام الصندوق والمستشارة القانونية نيفين أبو عيد بالحضور, وتم عرض المواد المعدلة ومناقشتها بما يخدم المصلحة المرجوة من انعقاد اللجنة في تطوير وتحديث القانون بما يتناسب ويتلاءم مع التطورات المستجدة على هذا القانون واحتياجات العصر.

من جانبه أكد الأستاذ اشرف مشعل خلال الاجتماع أن العمل على هذه التعديلات في أسرع وقت سينقذ الوضع من الفوضى والحوادث المميتة والأخطاء المرورية الموجودة منذ سنوات، كما أنه سيعمل على حل أزمة المرور وذلك بسبب احتوائه على مواد رادعة لكل من يحاول مخالفة القانون.

علماً بأن اللجنة مشكلة بناءاً على قرار من معالي وزير النقل والموصلات م. سمير طبيلة لتعديل الباب الثامن من القانون

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 07-11-2017 08:54 مساء  الزوار: 346    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved