||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642216
عدد الزيارات اليوم : 1463
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يلتقي برئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه

قانون- التقى يوم امس نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات واعضاء من مجلس نقابة المحامين مع معالي الوزير موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه في مكتبه.

ورحب الوزير شكارنه بالوفد الزائر وثمن هذه الزيارة وأثنى فيها على دور النقابة في التعاون مع الهيئة.
وبدوره اشاد نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات بالتطور النوعي والملموس على اداء هيئة تسوية الاراضي والمياه وثمن دور الهيئة ورئيسها بالتعاون فيما بينهم وبين نقابة المحامين، كما أكد على ضرورة اجراء بعض التعديلات على قانون تسوية الاراضي والمياه خاصة فيما يتعلق بضرورة تمثيل المحامي في قضايا التسوية وان تكون جميع القضايا المنظورة امام قاضي التسوية مقامة من قبل محامي.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تكثيف التعاون بين الجانبين وعقد دورات ومحاضرات متخصصة في قوانين الاراضي والتسوية للمحامين المزاولين والمتدربين.
حضر اللقاء عضو مجلس النقابة المحامية راوية ابو زهيري، وعضو المجلس المحامي أمجد الشلة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-08-2017 08:10 مساء  الزوار: 382    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved