|| |
|
||||
لقاء قانوني حول قرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية
قانون- افتتح نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات يوم امس الثلاثاء الموافق 22/08/2017 لقاء قانوني ضمن سلسلة من اللقاءات القانونية التي تنظمها نقابة المحامين وذلك لمناقشة قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية. وأكد نقيب المحامين على ضرورة مراجعة مواد هذا القانون وموائمتها مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين والزمت نفسها بها، كون هذا الأمر يدعم التزام دولة فلسطين كعضو في المجتمع الدولي في تبني القيم الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات العامة. واتفق المشاركون على استكمال نقاشهم حول هذا القرار بقانون ضمن لقاء آخر الاسبوع القادم وذلك لرفع توصياتهم الى مجلس النقابة لاتخاذ الاجراء اللازم ومخاطبة الجهات المختصة حول رؤية النقابة. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-08-2017 07:57 مساء الزوار: 436 التعليقات: 0
|