||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291176
عدد الزيارات اليوم : 1052
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي وفدا فرنسيا

قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاثنين بوفد فرنسي ممثلا بالسيد اوليفر دافور ملحق التعاون الجامعي والمؤسساتي 

والقاضي فابريس دوران ملحق التعاون الاقليمي في مجال العدل، بحضور رئيس النيابة العامة رئيس ادارة التخطيط والسياسات الاستاذ خالد عواد.

وبحث الطرفان سبل وآليات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات القضائية بين البلدين، وامكانية الدعم المستقبلي للنيابة العامة.

من جانبه قدم النائب العام د. أحمد براك لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيرا الى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث ادارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الاسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الاحداث، وغيرها من الادارات المتخصصة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.

وأكد عطوفة النائب العام على اهمية الدعم المقدم من قبل الشركاء المحليين والدوليين لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص في مختلف المجالات.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-08-2017 09:59 مساء  الزوار: 379    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved