||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34780645
عدد الزيارات اليوم : 4640
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص المحامين غير المسجلين في سجلات النقابة

قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة


يهيب بكم مجلس النقابة باعلام النقابة عن اي مخالفات متعلقة بممارسة مهنة المحاماة من قبل اي محامي غير مسجل في سجلات المحامين المزاولين في نقابة المحامين الفلسطينيين، ليتسنى لمجلس النقابة اتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول.
علما ان مجلس النقابة عالج العديد من الشكاوي التي وردت اليه بهذا الخصوص.
شاكرين لكم تعاونكم
مع الاحترام
تحريرا في 19/08/2017
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 20-08-2017 11:17 مساء  الزوار: 461    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved