اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص المحامين غير المسجلين في سجلات النقابة
قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة
يهيب بكم مجلس النقابة باعلام النقابة عن اي مخالفات متعلقة بممارسة مهنة المحاماة من قبل اي محامي غير مسجل في سجلات المحامين المزاولين في نقابة المحامين الفلسطينيين، ليتسنى لمجلس النقابة اتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول.
علما ان مجلس النقابة عالج العديد من الشكاوي التي وردت اليه بهذا الخصوص.
شاكرين لكم تعاونكم
مع الاحترام
تحريرا في 19/08/2017
مجلس النقابة