||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34778065
عدد الزيارات اليوم : 2060
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يفتتح برنامجا تدريبيا لأعضاء النيابة العامة

قانون-  افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم الى جانب رئيس محكمة بداية شرق عمان القاضي فراس الزغول

 ومديرة المعهد القضائي الفلسطيني القاضي رشا حماد، اليوم الاحد برنامجا تدريبيا حول دعاوى الحكومة لعدد من أعضاء النيابة العامة المختصين بالترافع في دعاوى الحكومة أمام المحاكم المختلفة في الوطن والذي يستمر لأربعة أيام، وذلك بهدف تطوير الأداء والاستفادة من خبرات الآخرين، حيث يقدم التدريب رئيس محكمة بداية شرق عمان القاضي الأردني فراس الزغول، والذي سيقوم بدوره بنقل التجربة الأردنية في هذا السياق لأعضاء النيابة العامة، والتباحث في السبل والإمكانيات للسير بالإجراءات التي تساعد في دعم عمل النيابة العامة وتمثيل الحكومة بالشكل الأفضل.

حيث أعرب النائب العام د. براك عن امتنانه وتقديره لدور المعهد القضائي في دعم مسيرة تطوير أعضاء النيابة العامة التي تم التخطيط لها من قبل النيابة العامة واستجابة المعهد لاحتياجات التدريب تلك، حيث مثلت دعاوى الحكومة أولوية للنائب العام بهدف تطوير الأداء في عمل الحكومة، وأعرب كذلك عن امتنانه في اختيار المدرب القاضي فراس الزغول مشيدا بخبراته الطويلة وكفاءته في هذا المجال، كما وأشار إلى بعض الزملاء من وكلاء ورؤساء النيابة ممن قدّموا أبحاثاً خاصة بشأن الدعاوى الحقوقية التي تمثل النيابة العامة فيها الحكومة، مؤكدا على اهمية هذا النوع من التدريب ونتائجه الايجابية على المشاركين، والذي يساهم في بناء وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة وبالتحديد فيما يتعلق بدعاوى الحكومة.

من جانبها رحبت مديرة المعهد القضائي الفلسطيني القاضي د. رشا حماد بسعادة القاضي الزغول، والنائب العام د. أحمد براك، وشكرت باسم معالي وزير العدل – رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني أ. علي أبو دياك وأعضاء المجلس، معالي رئيس المجلس القضائي الأردني محمد الغزو الذي أبدى استعداده للتعاون المشترك ودعم المعهد القضائي الفلسطيني بكل الوسائل والسبل المتاحة.

فيما أعرب القاضي الزغول عن سعادته بالتواجد على أرض فلسطين وتقديم ما يستطيع من خبرات لزملائه في النيابة العامة الفلسطينية، أضف إلى ما استعرضه من أسباب تاريخية وعملية عززت من أهمية ودور الادعاء العام المدني في الأردن والتعديلات التشريعية التي بدأت حديثاً في تغيير الاختصاص وإلغاء دائرة المحامي العام المدني وإلحاق دورها بوزارة العدل أو وزارة المالية، نظراً لما شكله هذا الدور من معوقات أثناء مثول أعضاء النيابة العامة أمام القضاء ممثلاً عن أحد أطراف الخصومة.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 20-08-2017 10:49 مساء  الزوار: 344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved