|| |
|
||||
نيابة الاحداث تنفذ جولة توعوية في منطقة المضارب البدوية في محافظة طوباس
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، نفذت النيابة العامة في محافظة طوباس ممثلة بوكيل نيابة الاحداث أ. محمد أسمر جولة تفتيشية توعوية في منطقة مضارب البدو في منطقة ابزيق بمحافظة طوباس والتي تنتشر فيها مخالفات الاحتلال من ألغام ومتفجرات وأجسام مشبوهة في المناطق الجبلية، وذلك برفقة ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال. وتأتي الجولة من أجل توعية الأهالي في تلك المنطقة بمخاطر اقتراب الأطفال من هذه الأجسام المشبوهة والتعامل معها، وكذلك توعيتهم بحق الأطفال في التعليم ورصد حالات الأطفال الذين يقومون برعي الأغنام، واشعارهم بوجود سلطات رقابية تقوم بمتابعتها. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-08-2017 10:35 مساء الزوار: 348 التعليقات: 0
|