|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص لقاء تدريبي/ محافظة نابلس
قانون- ضمن نشاطات مشروع تعزيز بنود اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري في التشريعات الفلسطينية لبناء مجتمع يحترم حقوق الانسان يقوم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ومركز استقلال (الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون) باستهداف المحامين ضمن نشاطات هذا المشروع من خلال ورش تدريبية حول : الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 15-08-2017 10:50 مساء الزوار: 395 التعليقات: 0
|