|| |
|
||||
قرار بقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام القانون رقم (4) لسنة 1998م، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 26/05/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي: مادة (1) يشار إلى القانون رقم (4) لسنة 1998م، بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي. يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي بإضافة الدرجتين (D1) و (D2) إلى الفئة الثانية، وتنطبق على المعلمين ومدراء المدارس فقط. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/06/2015 ميلادية الموافق: 17/ شعبان/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 07:51 مساء الزوار: 964 التعليقات: 0
|