||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925085
عدد الزيارات اليوم : 4166
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (7) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 30/09/2014م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يُشار إلى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
مادة (3)

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (3) تحمل الرقم (3) مكرر، وذلك على النحو الآتي: تتكون أموال المؤسسة مما يلي: 1. ما يخصص للمؤسسة ضمن الموازنة العامة للدولة. 2. أموال اليتامى التي تودع في الصندوق من عقارات ورهونات وعقود وتركات. 3. الرصيد الاحتياطي في الصندوق. 4. عائد استثمارات ودائع اليتامى. 5. التبرعات والهبات وأي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس.
مادة (4)

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من: ‌أ. رئيس المجلس ويعين بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، ويمثل المؤسسة لدى الغير. ‌ب. ممثلين من بين موظفي الفئات العليا عن الوزارات والمؤسسات التالية، يتم تسميتهم من قبل مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص أو رئيس المؤسسة المختص، وذلك على النحو الآتي: 1) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضواً. 2) وزارة العدل عضواً. 3) وزارة المالية عضواً. 4) ديوان قاضي القضاة عضواً. 5) سلطة النقد الفلسطينية عضواً. 6) سلطة الأراضي عضواً. 7) هيئة التقاعد العام عضواً. 8) ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية والقانونية، يتم تعيينهم لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته. 2. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس. 3. يفقد العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات الآتية: ‌أ. إذا تخلف عن حضور (4) جلسات متتالية دون عذر مشروع. ‌ب. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ‌ج. إذا تعذر عليه لأي سبب المشاركة في (6) جلسات متتالية من جلسات المجلس. ‌د. إذا فقد صفته المؤهلة لعضويته في مجلس الإدارة. 4. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غياب الرئيس مرة واحدة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، أو بناءً على طلب خطي مقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (%50+1) على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. 5. يعتبر المدير العام للمؤسسة سكرتيراً للمجلس، ويحضر جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى تنفيذ قرارات المجلس. 6. يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافآت سنوية بدل حضور الجلسات، تصرف من موازنة المؤسسة وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس.
مادة (5)

تُعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2. المصادقة على النظام الداخلي للمجلس والأدلة والإجراءات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3. إعداد الأنظمة الإدارية والمالية اللازمة لعمل المؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 4. متابعة أعمال المؤسسة ومراجعتها وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق أهدافها. 5. تحديد الاحتياطي المالي للصندوق المقتطع من الأرباح السنوية المستحقة نتيجة استثمارها، بحيث لا يزيد الاحتياطي المذكور عن (%10) قيمة ودائع الصندوق. 6. تعيين لجنة للرقابة الشرعية ومراقب شرعي على أعمال المؤسسة الداخلية، وتحدد أعمالهم وأتعابهم بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الإدارة. 7. اختيار مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. 8. إقامة الدعاوى والتوكيل فيها وإجراء التحكيم والمصالحات في المنازعات وإسقاطها. 9. الموافقة على العقود والعطاءات والمقاولات والاستثمارات التي تتم بين المؤسسة أو أي جهة اخرى. 10. مراجعة التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة وإقرارها. 11. لرئيس المجلس تفويض من يراه مناسباً من موظفي الفئة العليا في المؤسسة لتمثيل المؤسسة وإبرام العقود والاتفاقيات.
مادة (6)

تُعدل الفقرة (1) من المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يخضع موظفو المؤسسة لنظام إداري ومالي خاص يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس.
مادة (7)

تُعدل المادة (30) مكرر من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يرفع رئيس المجلس التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
مادة (8)

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (30 مكرر) تحمل الرقم (30 مكرر 1) على النحو الآتي: تعفى المؤسسة من كافة الرسوم والضرائب والجمارك والطوابع.
مادة (9)

تلغى المادة (21) والمادة (26) من القانون الأصلي.
مادة (10)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (11)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (12)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/06/2015 ميلادية الموافق: 05/ رمضان/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 07:48 مساء  الزوار: 735    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved