||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35465003
عدد الزيارات اليوم : 3185
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين يدينون ويستنكرون قيام قوات الاحتلال باقتحام مكتب الزملاء المحامي امجد غيث وشقيقه المحامي منجد غيث والاعتداء عليهما في مدينة الخليل اليوم.


اننا في نقابة المحامين اذ ندين هذا العمل الجبان وغير القانوني وغير المبرر ونعتبره انتهاك واستهداف لمهنة المحاماة، وتعديا واضحا على كافة المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، والاتفاقيات الحامية لعمل القضاة والمحامين، واننا في نقابة المحامين سنعمل على فضح ممارسات الاحتلال في المحافل الدولية وسنراسل كافة المؤسسات الحقوقية المعنية من اجل وضعها بصورة هذه التجاوزات ونطالب الاتحاد الدولي للمحامين بالتدخل الفوري لوقف استهداف المحامين ومنعهم من القيام بمهامهم، ولوقف سياسة القمع ضد الشعب الفلسطيني، اذ ان هذه الاجراءات تندرج ضمن سلسلة الجرائم الممنهجة والمتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق ابناء شعبنا.
تحريرا في 28/07/2017
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 29-07-2017 08:24 مساء  الزوار: 352    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved