قانون- نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين يدينون ويستنكرون قيام قوات الاحتلال باقتحام مكتب الزملاء المحامي امجد غيث وشقيقه المحامي منجد غيث والاعتداء عليهما في مدينة الخليل اليوم.
اننا في نقابة المحامين اذ ندين هذا العمل الجبان وغير القانوني وغير المبرر ونعتبره انتهاك واستهداف لمهنة المحاماة، وتعديا واضحا على كافة المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، والاتفاقيات الحامية لعمل القضاة والمحامين، واننا في نقابة المحامين سنعمل على فضح ممارسات الاحتلال في المحافل الدولية وسنراسل كافة المؤسسات الحقوقية المعنية من اجل وضعها بصورة هذه التجاوزات ونطالب الاتحاد الدولي للمحامين بالتدخل الفوري لوقف استهداف المحامين ومنعهم من القيام بمهامهم، ولوقف سياسة القمع ضد الشعب الفلسطيني، اذ ان هذه الاجراءات تندرج ضمن سلسلة الجرائم الممنهجة والمتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق ابناء شعبنا.
تحريرا في 28/07/2017
مجلس النقابة