||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35469709
عدد الزيارات اليوم : 7891
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول الابتزاز الالكتروني لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية

قانون- عقدت النيابة العامة وبتعليمات من عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك وبالتعاون مع رئيس وحدة التوعية والارشاد الاستاذة سلمى ابو عياش

من وزارة التنمية الاجتماعية، ورشة عمل حول عمليات الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لعدد من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية وذلك في ظل تزايد حالات التهديد والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.

افتتحت الورشة الاستاذة نسرين زينة رئيس نيابة الجرائم المعلوماتيه في مكتب النائب العام التي تحدثت عن قانون الجرائم الالكترونية رقم 16 لسنة 2017 لذي يحقق الردع العام ويحد من انتشار ومكافحة الجريمة الالكترونية بجميع اشكالها والنافذ من تاريخ09/07/2017 وجاري العمل به في قطاع العدالة لما له من دور وقائي وتوعوي ملقاة على الكافه وفي واجبتنا الوطنية اتجاه الدولة والمجتمع والفرد. كما تحدثت عن ظاهرة الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً اتجاه الفتيات، مؤكدة على ضرورة مراجعة الجهات المختصة من قبل الأشخاص الذين يتعرضون إلى أي تهديد أو ابتزاز عبر صفحاتهم الإلكترونية، وأكدت على ضرورة عدم التعاطي مع المبتزين أو الموافقة على مطالبهم سواء كانت مادية أو معنوية، وضرورة تبليغ الشرطة في حال التعرض إلى أي شكل من أشكال التهديد بشكل فوري وعاجل عند التعرض للابتزاز ومؤكده على التزام النيابة العامة والشرطة الفلسطينية بالسرية التامة في مثل هذه القضايا .

حيث أكدت الاستاذة نسرين على ان هذه الورشة تأتي من أجل ترسيخ ثقافة الوعي لدي موظفي الوزارة عبر تنظيم ورش العمل التوعوية للمساهمة في حماية المجتمع من الابتزاز الإلكتروني، وتأثيراته على جميع فئات المجتمع خاصة الأطفال والنساء، بما يصقل مهارات الموظفين في مختلف الدوائر وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن ورشة عمل الابتزاز الالكتروني تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التوعوية، والدورات التي ستنفذها نيابة مكافجة الجرائم المعلوماتيه خلال العام الحالي لمختلف الفئات والوزارات ، بهدف رفع الوعي الاجتماعي والقانوني والتقني من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتعزيزاً للشراكة الحكومية والمجتمعية بينها وبين مختلف المؤسسات وأفراد المجتمع.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-07-2017 10:30 مساء  الزوار: 429    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved