|| |
|
||||
النيابة العامة تنفي ما ورد بمباشر 24 الاخبارية حول منع رجل الاعمال الفلسطيني بشار المصري من السفر
قانون- تنفي النيابة العامة الفلسطينية ما نشرته وكالة مباشر 24 الاخبارية حول قرار النائب العام منع رجل الاعمال بشار المصري من السفر على خلفية تورطه بالعديد من قضايا الفساد والتهرب الضريبي، وبدء التحقيق معه على خلفية مشروع روابي وصفقة بيع اراض جديدة للاحتلال باسم شركته. وتؤكد النيابة العامة بهذا البيان أنه لا صحة لما أوردته الوكالة أعلاه وعدم وجود أية قضية تحقيقية ومنع من السفر تتعلق برجل الاعمال بشار المصري أو أي شركة خاصة به. وأيضا تؤكد النيابة العامة ان وكالة مباشر 24 الاخبارية والتي تبث من خارج الوطن معتادة على نشر بيانات كاذبة لا أساس لها من الصحة بهدف إثارة الرأي العام وتحريضه على الشخصيات القيادية والمؤسسات الخاصة الفلسطينية. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-07-2017 08:43 مساء الزوار: 342 التعليقات: 0
|