|| |
|
||||
النيابة العامة تعيد مخلفات كيماوية سامة تم ادخالها من مستوطنة اسرائيلية
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك وفي سابقة قضائية وفي اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية تتعلق بضبط مواد كيماوية ومخلفات سامة تم ادخالها من مستوطنة اسرائيلية الى منطقة سلفيت، قامت النيابة العامة بإصدار قرار بإعادة المواد الكيماوية المضبوطة والمخلفات السامة الى مصدرها في المستوطنة، كون ان هذه المواد تؤدي لأضرار كبيرة على البيئة والتربة، وتشكل مخالفة لقانون البيئة رقم 7 لسنة 1999، وقانون حظر مكافحة منتجات المستوطنات رقم 4 لسنة 2010. حيث تمكنت النيابة العامة من اعادة المواد المذكورة الى مصدرها، وهي بصدد استكمال الاجراءات التحقيقية بحق المتهم الذي قام بإدخالها واتخاذ المقتضى القانوني بحقة وفق الاصول. ويأتي ذلك في اطار دور وعمل النيابة العامة في حفاظها على البيئة وخاصة بعد استحداث دائرة مختصة بالجرائم المتعلقة بالبيئة تتبع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الكاتب: lana بتاريخ: السبت 22-04-2017 06:47 مساء الزوار: 346 التعليقات: 0
|