|| |
|
||||
هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة للعام 2016
قانون- رام الله/ مكتب النائب العام: تسلم اليوم عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية –رئيس كتلة فتح التقرير السنوي للعام 2016 من النائب العام المستشار د. أحمد براك وبحضور كل من النواب انتصار الوزير، خالدة جرار، قيس أبو ليلى، مصطفى البرغوثي، بسام الصالحي، جمال حويل، عبد الله عبدالله، سهام ثابت، سحر القواسمي، جمال ابو الرب، فصيل أبو شهلا، وبمشتركة الامين العام للمجلس التشريعي ابراهيم خريشه. وفي مستهل اللقاء أشاد عزام الاحمد بالجهود التي تقوم بها النيابة العامة لتدعيم سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين. وأطلع النائب العام الكتل البرلمانية على أبرز نتائج التقرير السنوي للنيابة العامة، والخطط التي وضعت لتطوير عملها بما يحفظ حقوق المواطن الدستورية وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع. وقال، إن التقرير اشتمل على أهم الإنجازات التي حققتها النيابة العامة خلال العام 2016، والتحديات التي واجهتها خلال عملها، حيث استطاعت النيابة إنشاء العديد من النيابات المتخصصة والدوائر كنيابة الجرائم الدولية. وأضاف د. براك، كما عملت النيابة على تعزيز ورفع قدرات النيابة العامة والموظفين الإداريين، وانفتاح النيابة العامة على مختلف المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الأسرة في المجتمع الفلسطيني من خلال معالجة القضايا المتعلقة بها بسريّة تامة. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-04-2017 11:00 مساء الزوار: 377 التعليقات: 0
|