||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278165
عدد الزيارات اليوم : 4946
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعـــــــلان صادر عن النيابة العامة بخصوص تعيين معاوني نيابة عامة

قانون- تعلن النيابة العامة عن حاجتها لتعيين معاوني نيابة عامة للعمل في محافظات الضفة الغربية وفقا للشروط المقررة في قانون السلطة القضائية والمعايير والمتطلبات المبينة على النحو الآتي :

اولا // يشترط في المتقدم/ة لشغل الوظيفة الشروط التالية :

1- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس او الليسانس في القانون كحد ادنى من جامعة معترف بها .

2- أن يكون حاصلا على إجازة مزاولة مهنة المحاماة الفلسطينية .

3- الا يكون موظفا بأي وظيفة حكومية او غير حكومية .

ثانيا // يشترط للتعيين اجتياز المتقدم/ة للامتحان التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية ويتم التعيين حسب الترتيب النهائي لنتائج المسابقات بعد التأكد من استيفاء المتسابق للشروط المنصوص عليها في المادة 16 من قانون السلطة القضائية .

ثالثا // تعتبر شهادة الدراسات العليا والدورات التدريبية المتخصصة واللغات وإجادة استعمال الحاسوب ميزة في الاختيار.

رابعا // يتم تقديم الطلبات لدى مكتب النائب العام – رام الله / البيرة / خلف ديوان الرئاسة / مقابل منظمة التحرير الفلسطينية / وذلك اعتبارا من تاريخ يوم الأحد الموافق 23/4/2017 ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 2/5/20177 مرفقا بالطلب صور مصدقة عن المستندات والأوراق الثبوتية التالية :

·       الشهادة الجامعية

·       شهادة الدراسة الثانوية العامة

·       شهادة مزاولة مهنة المحاماة

·       شهادات الخبرة والدورات التدريبية

·       صورة عن شهادة الميلاد

·       صورة عن البطاقة الشخصية

·       صورتين شخصيتين

·       شهادة عدم محكومية

 

خامسا // أي طلب لا يشتمل على المستندات والوثائق المطلوبة يعتبر مرفوض حكما

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 19-04-2017 10:24 مساء  الزوار: 1901    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved