|| |
|
||||
اعـــــــلان صادر عن النيابة العامة بخصوص تعيين معاوني نيابة عامة
قانون- تعلن النيابة العامة عن حاجتها لتعيين معاوني نيابة عامة للعمل في محافظات الضفة الغربية وفقا للشروط المقررة في قانون السلطة القضائية والمعايير والمتطلبات المبينة على النحو الآتي : اولا // يشترط في المتقدم/ة لشغل الوظيفة الشروط التالية : 1- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس او الليسانس في القانون كحد ادنى من جامعة معترف بها . 2- أن يكون حاصلا على إجازة مزاولة مهنة المحاماة الفلسطينية . 3- الا يكون موظفا بأي وظيفة حكومية او غير حكومية . ثانيا // يشترط للتعيين اجتياز المتقدم/ة للامتحان التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية ويتم التعيين حسب الترتيب النهائي لنتائج المسابقات بعد التأكد من استيفاء المتسابق للشروط المنصوص عليها في المادة 16 من قانون السلطة القضائية . ثالثا // تعتبر شهادة الدراسات العليا والدورات التدريبية المتخصصة واللغات وإجادة استعمال الحاسوب ميزة في الاختيار. رابعا // يتم تقديم الطلبات لدى مكتب النائب العام – رام الله / البيرة / خلف ديوان الرئاسة / مقابل منظمة التحرير الفلسطينية / وذلك اعتبارا من تاريخ يوم الأحد الموافق 23/4/2017 ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 2/5/20177 مرفقا بالطلب صور مصدقة عن المستندات والأوراق الثبوتية التالية : · الشهادة الجامعية · شهادة الدراسة الثانوية العامة · شهادة مزاولة مهنة المحاماة · شهادات الخبرة والدورات التدريبية · صورة عن شهادة الميلاد · صورة عن البطاقة الشخصية · صورتين شخصيتين · شهادة عدم محكومية
خامسا // أي طلب لا يشتمل على المستندات والوثائق المطلوبة يعتبر مرفوض حكما الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 19-04-2017 10:24 مساء الزوار: 1901 التعليقات: 0
|