||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190495
عدد الزيارات اليوم : 14648
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في الندوة العلمية حول حوكمة الشركات في بيروت:

قانون- رام الله/ مكتب النائب العام: بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك، شاركت وكيلة النيابة العامة أ. سهى ابو شمعة في الندوة العلمية حول كلمة تحتوي على خطأ إملائيحوكمة الشركات في بيروت

وذلك بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية/ جامعة الدول العربية/ مجلس الوزراء العرب، وبمشاركة قضاة ,وخبراء قانونين من دول مختلفة.

وناقشت الندوة العلمية محاورة عدة أهمها، الحوكمة في تأسيس الشركات وادارتها، الرقابة  القضائية في كلمة تحتوي على خطأ إملائيحوكمة الشركات كلمة تحتوي على خطأ إملائيوالحوكمة في عمل مفوضي المراقبة، حيث تم خلال الندوة تقديم أوراق عمل من كل من فلسطين والسودان والمركز العربي للبحوث القانونية.

وقد خرج المشاركون بتوصيات عدة منها، تطوير ما يلزم من تشريعات وتعديلها بحيث تتضمن قواعد إلزام الشركات العاملة والتي ستنشأ للالتزام بمبادئ الحوكمة كالشفافية والنزاهة والإدارة الرشيدة، الدعوة لإعداد دراسات وأبحاث حول إيجاد وسائل وآليات تدخّل الدولة وتفعيل دور القضاء في إدارة ومراقبة الشركات لتطبيق قواعد الحوكمة بشكل يساعد في حماية هذه الشركات واستمراريتها، تعديل نظام وقواعد السجل التجاري (لتسجيل الشركات) وتوسعة صلاحياته ومدّه بالوسائل التقنية الحديثة والموارد البشرية اللازمة لتمكينه من المراقبة الفاعلة ضمن صلاحياته وتحديث بيانات سجله وتزويده بالآليات اللازمة لتطبيق هذه الصلاحيات ووقف وجود شركات واجهة أو شركات غير فعليّة، الدعوة إلى اعتماد نظام المراقبة وتعيين مراقب على الشركات بصلاحيات قانونية (الضابطة العدلية) وإعداد نظام عربي استرشادي يتعلّق بدور المراقب وصلاحياته، منع كل من يتولّى الشأن العام صغار الموظفين وكبارهم من تولّي إدارة شركات في القطاع الخاص وخاصة تلك التي لديها تعاملات مع القطاع العام، وضع آليات وما يلزم من تشريعات وعقوبات رادعة لمكافحة آفة الفساد ومعاقبة مرتكبيه، تعميم وترسيخ ثقافة ومفاهيم الحوكمة والإفصاح والشفافية والنزاهة والإدارة الرشيدة وأهميتها بالنسبة للمجتمع والبيئة والاقتصاد، واعتماد التدريب حول هذه المفاهيم لإعداد أطر وكوادر إدارة الشركات، إعداد دورات تدريبية للقائمين على مراقبة الشركات لتزويدهم بالكفاءات اللازمة وتطوير قدراتهم وغرس مفاهيم الحوكمة لديهم وزرع وعي أهميتها لديهم، لأن تقوية وتعزيز هذه القدرات والكفاءات يشكّل عاملاً مهماً ومحورياً في نجاح كلمة تحتوي على خطأ إملائيحوكمة الشركات ويضمن استمراريتها، تعزيز دور المساهمين في ممارسة رقابتهم ومساءلتهم للقائمين على إدارة الشركات التي يساهمون فيها من خلال تضمين التشريعات قواعد تسمح لهم بذلك، وضع آلية لتصنيف الشركات بين التي تتبع الحوكمة وتلك التي لا تتبعها لزيادة وتعزيز قدراتها الائتمانية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-04-2017 10:17 مساء  الزوار: 531    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved