||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322836
عدد الزيارات اليوم : 14534
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة في بيت لحم تتلف مضبوطات غير صالحة للاستخدام الأدمي

قانون- بناء على توجيهات عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك، ورئيس نيابة الجرائم الاقتصادية

 الاستاذة نجاة بريكي، قامت النيابة العامة في بيت لحم ممثلة برئيس النيابة أ. اشرف القواسمة المكلف بالجرائم الاقتصادية، وبحضور لجنة من الضابطة الجمركية وعضوية محافظة بيت لحم ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني، بإتلاف كميات من علب الحمص  الغير صالحة للاستخدام الأدمي خلافاً لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وذلك  بواسطة احضار سيارة نفايات تابعة لمجلس الخدمات المشترك ،وقد تم ذلك بناءا على احالة تلك القضية للمحكمة المختصة حسب الاصول  وصدور قرار بإتلافها، حيث تمت عملية الاتلاف حسب الاصول.

  ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على الاقتصاد الوطني والأمن الاقتصادي وحماية حقوق المستهلك وضبط التجار، والرقابة على المواد الغذائية وحماية المستهلك.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 13-04-2017 10:52 مساء  الزوار: 282    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved