||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323861
عدد الزيارات اليوم : 15559
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتمكن من الحصول على ادانات

قانون- تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من الحصول على احكام جزائية بالإدانة من محكمة صلح رام الله بقضايا تتعلق بتقليد علامات تجارية، غش المستهلك، تهريب منتجات حيوانية وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية الالزامية.

حيث أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي طارق بدر المتهم (م.ج) بتهمة غش مستهلك سندا لأحكام المادة 28 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وكذلك ادانته بتهمة عرض وبيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الالزامية سندا لأحكام المادة 27/2 من ذات القانون، وبتهمة طرح مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الالزامية سندا للمادة 31/1/ز من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، وحكمت عليه بالحبس 3 أشهر ودفع غرامة مالية مقدارها  2,000دينار.

فيما ادانت المحكمة برئاسة القاضي منتصر رواجبة المتهم (ك.ز) بتهمة تقليد العلامات التجارية سندا للمادة 38 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وحكمت عليه بالحبس 3 أشهر ومصادرة واتلاف البضائع المقلدة.

وفي ذات السياق أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي مها عبد العال المتهم ( ع.ف) بتهمة تهريب منتجات حيوانية بدون شهادات صحية وتصاريح سندا للمادة 56 و 78 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 وحكمت عليه بالحبس 3 أشهر ودفع غرامة مالية مقدارها 100 دينار.

وقد جاءت الاحكام بالإدانة استنادا  الى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وترافع فيها وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أ. عزام طوافشة.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 13-04-2017 10:50 مساء  الزوار: 305    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved