||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283636
عدد الزيارات اليوم : 10417
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تشارك في يوم عمل حول التهرب الضريبي

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ممثلة برئيستها الاستاذة نجاة بريكي في يوم عمل عقدته مؤسسة أمان حول التهرب الضريبي

تمحور حول الاشكاليات والتحديات القانونية والمؤسساتية للحد من التهرب الضريبي والتحديات في مجال الرقابة والتدقيق على الاداء المؤسسي ووسائل التحايل المستخدمة في التهرب الضريبي والاشكاليات في مجال انفاذ القانون.

حيث قدمت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ورقة عمل تناولت فيها النظام الضريبي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقوانين والانظمة المطبقة في تجريم التهرب الضريبي بكافة انواعه ، كما تطرقت الى اسباب التهرب الضريبي وامثلة على طرق التهرب الضريبي من واقع القضايا المنظورة امام اعضاء النيابة الاقتصادية سواء فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة او الجمارك وضريبة الشراء او الانتاج او ضريبة الدخل، واختتمت الورقة بعرض للإشكاليات والتحديات في مجال متابعة قضايا التهرب الضريبي. واقترحت رئيس النيابة توصية بتشكيل فريق عمل وطني متخصص بقرار رسمي يضم كافة الاطراف الرسمية التنفيذية والقضائية والقطاع الخاص ينكب على تناول موضوع التهرب الضريبي من كافة جوانبه واشكالياته يوضح الخلل ومسببات انتشار ظاهرة التهرب الضريبي ويعد خطة جدية للمعالجة وسبل المكافحة اداريا وفنيا على ان تحال الخطة الى صانعي القرار لاتخاذ اللازم ضمن مشروع وطني.

وشارك في الورشة ممثلين عن دوائر ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وديوان الرقابة المالية والادارية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية ودائرة المكافحة والتفتيش بالضابطة الجمركية ومعهد ماس . وخلصت الورشة الى توصيات جوهرية للحد من التهرب الضريبي وكان من بينها توصية النيابة الاقتصادية التي تبنتها مؤسسة امان وأوصت بالعمل على رفعها الى صانعي القرار. كما حضر اللقاء مجموعة كبيرة من الخبراء والمهتمين بمجال الضريبة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 23-03-2017 08:25 مساء  الزوار: 371    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved