||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237574
عدد الزيارات اليوم : 9138
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتلف مضبوطات في مدينة بيت لحم في قضايا جرائم اقتصادية

قانون- بناء على توجيهات عطوفة النائب العام  الدكتور احمد براك، ورئيس نيابة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي، قامت النيابة العامة في بيت لحم ممثلة برئيس النيابة

 اشرف القواسمة المكلف بالجرائم الاقتصادية وبحضور لجنة من الدفاع المدني والشرطة والضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد الوطني في بيت لحم وبالتعاون من بلدية العبيدية بإتلاف كميات من الحجر والطوب وشاشات الكمبيوتر، وهواتف جميعها من منتجات المستوطنات وممنوع تداولها في الاراضي الفلسطينية، سندا للقرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، بالإضافة لإتلاف كمية كبيرة من الدخان العربي التي تم ضبطها لمخالفتها للأنظمة و القوانين المعمول بها.

 وتمت عملية الاتلاف بناء على احالة تلك القضايا للمحاكم المختصة حسب الاصول وصدور قرار بإتلافها، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على الاقتصاد الوطني والأمن الاقتصادي وحماية حقوق المستهلك وضبط التجار، والرقابة على المواد الفاسدة ومطابقتها للمقاييس الوطنية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 23-03-2017 08:28 مساء  الزوار: 323    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved