||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280841
عدد الزيارات اليوم : 7622
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن ترقية موظفي ديوان الفتوى والتشريع رقم (3) لسنة 1999

قرار رقم (3) لسنة 1999


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القرار رقم (286) لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع، وبناءً على موافقة وزير العدل، وبناءً على عرض رئيس ديوان الفتوى والتشريع، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يرقى الأساتذة الآتية أسماؤهم إلى الوظيفة المقابلة لكل منهم: - محمد فخري جنينة مستشار مساعد - وليد خالد الزيني مستشار مساعد -محمد سالم صالح مستشار مساعد - سناء عبد فسفوس باحث قانوني أول -زينات قاسم القدره باحث قانوني أول -ألفت عبد الغفور الشوا باحث قانوني أول

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 24/1/1999 ميلادية الموافق 6/ شوال/1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:00 مساء  الزوار: 1104    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved