||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932069
عدد الزيارات اليوم : 11150
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن تمديد ولاية المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين رقم (2) لسنة 1999

قرار رقم (2) لسنة 1999


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولاحقاً للقرار الرئاسي رقم (78 ) لسنة 1997 القاضي بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين يقرر ما يلي:
مادة (1)
تمديد مدة ولاية المجلس التأسيسي للنقابة حتى صدور ونفاذ قانون نقابة محامي فلسطين وإجراء الانتخابات.

مادة (2)
يناط بالمجلس المذكور خلال فترة ولايته جميع الصلاحيات الممنوحة له في القرار رقم (78) لسنة 1997.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في : 12/1/1999 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:59 مساء  الزوار: 1065    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved