|| |
|
||||
نيابة الاحدث تنفذ الجولة التفتيشية الثانية على مصانع ومنشآت في محافظة الخليل
قانون-بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قام وكيل نيابة الاحداث في نيابة الخليل أ. محمد حميدان، ومعاون نيابة الاحداث أ.علي جبر بجولة تفتيشية ثانية حول عمالة الاطفال في عدد من المصانع والمنشآت في محافظة الخليل، وذلك بمشاركة كل وزارة التنمية الاجتماعية، مديرية العمل في محافظة الخليل، وشرطة أحداث الخليل. حيث تأتي أهمية هذه الزيارات لحماية الاطفال من الخطر والانحراف، وهذا يدخل في نطاق عمل أعضاء نيابة الاحداث وفق القانون ومن اختصاصاتها الواردة في القانون الخاص بعدالة الاحداث، بالإضافة للتأكد من تطبيق هذه المنشآت للقوانين والأنظمة المتعلقة بعمالة الاطفال وتحديدا قانون العمل الفلسطيني وقانون الطفل، حيث تم الاتفاق مع الشركاء أعلاه ان يتم تزويد النيابة العامة بأي مخالفات يتم ضبطها مخالفة لقانون الطفل الفلسطيني، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق تلك المنشآت المخالفة، وكذلك تم الاتفاق على ان يكون هناك زيارات مشتركة للنيابة العامة بالتنسيق مع الشركاء. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-02-2017 08:00 مساء الزوار: 424 التعليقات: 0
|