التأهل للجائزة؟
يقبل الترشح للفئتين التاليتين:
1. أفضل محام ممارس لمدة طويلة "للمحامين ذوي خبرة العمل الطويلة / أكثر من 55 سنوات في القانون الجنائي".
22. أفضل محامي مبتدئ أو ممارس لفترة قصيرة "للمحامين ذوي خبرة عمل قصيرة نسبيا/ أقل من 5 سنوات في القانون الجنائي".
شروط الترشح:
11. أن يكون المحامي/ة المرشح/ة عمل على تقديم خدمات قانونية مجانية والتوكل مجانا في قضايا جزائية لاحدى الفئات المستحقة لذلك.
2. أن يقدم المرشح ما يثبت مجانية الخدمة القانونية التي قدمها.
33. أن يكون المرشح/ة منتسباً/ة لشبكة المحامين المتطوعين التابعة لمكتب المساعدة القانونية في النقابة/ في حال عدم توفر الشرط يمكن تقديم طلب انتساب عن طريق هذا الرابط
http://www.palestinebar.ps/822
معايير تميز يتم أخذها بعين الاعتبار
• التزام المحامي/ة المرشح/ة بتقديم أفضل الخدمات القانونية لعدة مستفيدين (في هذه الحالة يمكن تقديم عدة قضايا).
• تقديم وابتكار أدوات عمل ودلائل عمل تفيد المحامين الآخرين.
• التنسيق متعدد الأطراف (الحكومة، المجتمع المدني، الشرطة ..إلخ) لتحسين برامج المساعدة القانونية.
آلية الترشح:
على أي محامي/ة يود الترشح للجائزة، أو اي محامي يود ترشيح محامي آخر تسليم الوثائق التالية:
11. رسالة توضيحية تتضمن شرحاً مقنعاً عن الأسباب التي تجعل المحامي/ة المرشح/ة متميزا في الخدمات القانونية التي قدمها وتجعل قضيته/ا مميزة وتستحق جائزة التميز في المساعدة القانونية.
2. صورة عن ملف القضية كاملا وعنوان الموكل/ المستفيد ورقم هاتفه.
33. ما يثبت أن القضية المقدمة تندرج تحت إطار المساعدة القانونية (مثل تكليف من النقابة أو غيره من الإثباتات).
4. اي اثبات آخر يمكن الاعتماد عليه.
55. لكل مرشح/ة الحرية بعرض قضيته/ا بالكيفية التي يراها مناسبة.
سيتم تشكيل لجنة تحكيم من قبل رئيس لجنة المساعدة القانونية للنظر بالطلبات المقدمة.
يفتح باب استقبال الطلبات من تاريخ هذا الإعلان لغاية تاريخ 15.01.2017
يتم تسليم الطلبات في مكتب المساعدة القانونية/ مقر نقابة المحامين/ البيرة/ خلف وزارة العمل
أو ترسل على ايميل Mai_(at)_palestinebar.ps
للاستفسار يمكن الاتصال على مكتب المساعدة القانونية في نقابة المحامين على رقم 022401780